بشأن تبعية المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها ووحدة الإسعاف العلاجية وفروعها وعياداتها الخارجية وصيدلياتها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 571 لسنة 1961 في شأن المؤسسة الصحية العمالية للاتحاد القومي وقرارات المشرف على تنظيم الاتحاد القومي المنفذة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تتبع المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها ووحدة الإسعاف العلاجية وفروعها وعياداتها الخارجية وصيدلياتها بكافة مشتملاتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتخصص جميعها لتحقيق أغراض الهيئة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، وتدخل أموال هذه المؤسسة الثابتة والمنقولة في أموال الهيئة المشار إليها، ويسري في شأنها ما يسري على أموال هذه الهيئة.
المادة (2) : تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة الصحية العمالية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (3) : على مدير عام المؤسسة الصحية العمالية والأطباء والصيادلة والموظفين والعمال وجميع العاملين بالمستشفيات ووحدة الإسعاف العلاجية وفروعها والعيادات الخارجية والصيدليات المشار إليها في المادة الأولى الاستمرار في مباشرة أعمالهم.
المادة (4) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يصدر وزير العمل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتعيين العاملين بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها المشار إليها في المادة الأولى على الدرجات التي تنشأ لهم في ميزانية الهيئة، ويحتفظ لمن كان يتقاضى مرتباً يجاوز نهاية مربوط الدرجة التي يوضع فيها بمرتبه على أن تستهلك هذه الزيادة من علاوة الترقية والعلاوة الدورية التي تستحق له كما يحتفظ لمن يتقاضى بدلات أو علاوات خاصة بما يتقاضاه منها وذلك كله بصفة شخصية.
وتتم تسوية مدد العمال السابقة للعاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 على أن يجرى التسوية على أساس افتراض ترقية كل خمس سنوات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير العمل نقل بعض هؤلاء العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم إلى وظائف أخرى في المؤسسات أو الهيئات العامة التي يحددها هذا القرار.
المادة (5) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 والقرارات الصادرة تنفيذاً له كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة