بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة في الإقليم الجنوبي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة في الإقليم الجنوبي والقوانين المعدلة له وقوانين المعاشات؛
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة والخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهما في المعاش حتى ولو تجاوز بهذا الضم سن الستين. على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة وعلى أن يتيح علاوتين من علاوات درجته ولا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (40) مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بنصوص المادتين 35 و41 إذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون 15 سنة في درجة واحدة أو 24 سنة في درجتين متتاليتين أو 28 سنة في ثلاث درجات متتالية أو 31 سنة في أربع درجات متتالية اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف".
ويسري هذا الحكم مستقبلا على من يكمل المدد السابقة - ويعتبر مرقى بالشروط نفسها في اليوم التالي لانقضاء المدة.
والموظفون الذين أكملوا هذه المدة قبل صدور هذا القانون يعتبرون مرقين من تاريخ صدوره.
ويخصص ثلث درجات الأقدمية المطلقة في كل وزارة أو مصلحة لتسوية الدرجات الشخصية الناشئة عن تطبيق أحكام هذه المادة والقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والقوانين المعدلة له.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 مادة جديدة برقم 42 مكررا بالنص الآتي:
"تمنح علاوة إضافية للموظفين من الدرجات التاسعة إلى الدرجة الرابعة الذين أمضوا سنتين بدون علاوة لبلوغهم نهاية مربوط الدرجة اعتبارا من أول مايو التالي لصدور هذا القانون وتكون هذه العلاوة بنفس درجة كل منهم ولا يجوز منحها إلا لثلاث مرات في كل درجة مع مراعاة المواد 31، 42، 43، 44".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة