تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953, وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية, وعلى القانون رقم 297 لسنة 1953 في شأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن، وعلى القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1954 بتخصيص مبلغ 700.000 جنيه من اعتمادات لجنة القطن المصرية للصرف منه على إجراءات نقاوة تقاوي القطن وتمويل عملية شراء البذرة والصرف على مناطق تعميم تقاوي القطن. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والمالية والاقتصاد,
المادة () : مشروع ميزانية مصروفات مناطق تعميم تقاوي القطن المنتقاة ابتداء من 1953/ 1954 جنيه 1- مقاولات أجور عمال النقاوة ....... 180.000 2- أجور ومرتبات ومكافآت ........... 50.000 3- بدل سفر وانتقالات ................. 15.000 4- شراء واستئجار سيارات وموتوسكلات للإشراف 25.000 5- مطبوعات ونشرات وأعمال دعاية ....... 15.000 6- مصروفات ومستلزمات منوعة .......... 15.000 7- علاوات تشجيعية تمنح لمنتجي تقاوي القطن النقية طبقا للأوضاع والشروط التي يحددها وزير الزراعة 50.000 ـــــــــــــــــ 350.000 ــــــــــــــــــ
المادة (1) : استثناء من أحكام المادتين 2 و3 من القانون رقم 297 لسنة 1953 المشار إليه تقوم وزارة الزراعة على نفقتها بتنقية النباتات الغريبة من زراعة القطن في أطوار النمو المختلفة في المناطق التي يحددها وزير الزراعة طبقا لأحكام القانون رقم 651 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (2) : يخصص مبلغ 350.000 جنيه من اعتمادات لجنة القطن المصرية محصول سنتي 1953/ 1954 و1954/ 1955 لصرف علاوات تشجيعية لمقدمي بذور الأقطان التقاوي. وعلى ما يقتضيه العمل للحصول على درجة عالية من النقاوة لتقاوي القطن وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها بين وزيري الزراعة والمالية والاقتصاد, وكذلك الصرف على مناطق تعميم تقاوي القطن المنتقاة المشار إليها في المادة الأولى طبقا للميزانية المرافقة لهذا القانون.
المادة (3) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى لجنة مناطق تعميم تقاوي القطن المنتقاة يعهد إليها ببحث المسائل المتعلقة بتنقية زراعات القطن المنصوص عليها في المادة الأولى وكذلك تنفيذ قرارات وزير الزراعة الصادر في هذا الشأن. ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد اختصاصها ونظام العمل فيها ويعين أعضاءها بقرار يصدره سنويا على أن تمثل فيها وزارة المالية والاقتصاد ويشترك في أعمالها من يرى الإفادة من خبرتهم في الشئون القطنية.
المادة (4) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يكون للجنة المشار إليها في المادة السابقة اقتراح المكافآت والمرتبات الإضافية التي تمنح لموظفي الدولة ومستخدميها الذين يكلفون بالعمل بها بعد موافقة كل من وزيري المالية والاقتصاد والزراعة عليها.
المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للموظفين والعمال المكلفين بعملية النقاوة أو الإشراف عليها أثناء تأدية أعمالهم وذلك بغير إخلال بالعقوبات الأشد التي تنص عليها القوانين الأخرى. وفي حالة العود يعاقب بالعقوبتين معا.
المادة (6) : يكون لموظفي وزارة الزراعة المنصوص عليهم في المادة (5) من القانون رقم 297 لسنة 1953 المشار إليه وكذا لموظفي اللجنة المشار إليها في المادة (3) صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 66 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (8) : على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن