تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 297 لسنة 1953 في شأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن؛ وعلى القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 66 لسنة 1954 لوحظ في السنوات الأخيرة وجود نسبة كبيرة من البذور الغريبة والهندية في بذور أصناف القطن وعلى الأخص في صنف الأشموني ويرجع ذلك إلى عوامل قديمة ظهرت نتائجها بشكل واضح هذا العام فقد أخذ معدل الحليج في الهبوط، وفي موسم 48/1949 كان كل قنطارا من القطن الزهر من الأشموني زنته 315 رطلا يعطينا في المتوسط 110 رطلا من القطن الشعر بعد الحليج وانخفض هذا المعدل إلى 100 رطلا فقط في الموسم الحالي مما أضاع على البلاد حوالي ربع مليون قنطارا من الأشموني تبلغ ثمنها حوالي 23.4 مليونا من الجنيهات. هذا فضلاً عن هبوط قيمة هذا النوع من القطن لوجود أقطان هندية به. وعملاً بسياسة الحكومة في تحسين مستوى الإنتاج على وجه العموم وعلى زيادة ناتج البلاد من القطن الأشموني لملاقاة الطلب المتزايد عليه – اتخذت وزارة الزراعة بعد المدارسة مع وزارة المالية والاقتصاد ما يلزم من الإجراءات لتوفير الكميات اللازمة من البذور التي على درجة عالية من النقاوة وصدر قرار من مجلس الوزراء في 2 ديسمبر سنة 1953 باعتماد مبلغ قدر مبدئياً بمائة ألف جنيهاً لتوفير درجة عالية من النقاوة واستبعاد البذور الغربية على أن يتفق على طريقة صرفها بين وزير المالية والاقتصاد وبين وزير الزراعة على أن يستتبع ذلك أي زيادة في سعر بذور التقاوي بل تتحمل لجنة القطن المصرية هذا العبء لحساب محصول 54/1955 حيث أن العناية بانتقاء البذور ستؤثر تأثيراً مباشراً على الإنتاج كمية ونوعاً. ونظراً لأن وزارة الزراعة تقوم بحجز البذور المحلوجة للتقاوي للمفاضلة بينها واختيار أنقاها لاستعمالها تقاو للموسم المقبل (54/1955) ونظراً هذا الحجز الذي يمتد حتى آخر الموسم الحليج بسبب تعطلا لمصالح أصحاب هذه البذرة – لذلك فقد استصدرت وزارة المالية والاقتصاد قراراً من مجلس الوزراء بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1953 بتدبير مبلغ 250000 جنيهاً من اعتمادات لجنة القطن المصرية لتمكين وزارة الزراعة من دفع قيمة البذور المرفوضة فوراً من يوم حجزها على أساس أسعار التجاري مع إضافة المصاريف على أن تقوم لجنة القطن المصرية بالتمويل ويرد للجنة ثمن هذه البذور عند بيعها. على أنه رغماً من هذه الإجراءات وما اتخذته وزارة الزراعة من جانبها فإنها ترى أن ذلك إن يغن عن إتباع السبيل العملي الوحيد لمحاولة التخلص من البذور الغريبة والهندية في أقصر مدة ممكنة حتى لا تستمر الخسارة التي تلحق محصول البلاد الرئيسي بمعدل يبلغ حوالي 10% من كميته وذلك بتخصيص مناطق لتعميم تقاوي القطن المنتقاة في الوجه القبلي تقوم وزارة الزراعة عن طريق لجنة خاصة بالإشراف عليها حتى جني المحصول واستخراج التقاوي الجديدة منه. وترمي وزارة الزراعة من وراء هذه الطريقة إلى الحصول على أغلب كميات البذور الأشموني الصالحة للزراعة في الموسم الزراعي التالي. وتحقيقا لهذه الغاية أعدت وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الزراعة القانون المرافق – وقد نصت المادة الأولى والثانية منه على إقرار ما سبق أن اعتمده مجلس الوزراء في جلستيه 2 و16 ديسمبر سنة 1953 مع زيادة المبلغ المخصص للتمويل إلى 350.000ج، ونصت المادة الثالثة منه على إعفاء للزراع في المناطق التي سيحددها وزير الزراعة من تكاليف التنقية إذ أن لجنة القطن المصرية ستتحمل هذا العبء لحساب محصول 1954 – 1955 وفرضت المادة الرابعة منه عقوبات على من يتعرض لموظفي الزراعة القائمين بعملية التنقية – ونصت المادة الخامسة منه على تخصيص مبلغ 250.000 جنيهاً من اعتمادات لجنة القطن المصرية للصرف منها على مشروع تعميم تقاوي القطن المنتقاة المزمع تنفيذه في حدود الميزانية المرافقة للقانون، على أن تقوم لجنة في وزارة الزراعة بالإشراف على التنفيذ تمثل فيها وزارة المالية والاقتصاد ويصدر وزير الزراعة قراراً بتشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها ولائحتها الداخلية. ورغبة في أن تتمتع هذه اللجنة بمرونة أوسع وضماناً لنجاح هذا المشروع فقد نصت المادة السابعة من القانون المعروض على منح اللجنة المشار إليها حق اقتراح الرواتب الإضافية ومكافآت موظفي الحكومة الذين يعملون بالمشروع وتصبح قراراتها في هذا الشأن نهائية بعد اعتمادها من وزير المالية والاقتصاد ووزير الزراعة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الزراعة برفع هذا القانون بعد إقراره من مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يؤذن للجنة القطن المصرية في تمويل عملية شراء تقاوي القطن المقبولة في الفحص والمرفوضة الناتجة عن أقطان موسم 1953 - 1954 في حدود مبلغ 350.000 جنيه بالشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية والاقتصاد وبين وزير الزراعة على أن يرد لحساب اللجنة ثمن كل ما يباع من هذه البذور أولا بأول.
المادة (2) : تصرف لجنة القطن المصرية علاوات تشجيعية لمقدمي بذور الأقطان التقاوي وكذلك ما يقتضيه العمل للحصول على درجة عالية من النقاوة لتقاوي القطن بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها بين وزير المالية والاقتصاد ووزير الزراعة وذلك في حدود مبلغ 100000 جنيه يتحمله حساب محصول 1954 - 1955.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 3 من القانون رقم 297 لسنة 1953 تقوم وزارة الزراعة على نفقتها - دون الرجوع على الزراع - بتنقية النباتات الغريبة من زراعة القطن في أطوار النمو المختلفة الأشموني في المناطق التي يحددها وزير الزراعة في الوجه القبلي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة، ويكون لموظفي وزارة الزراعة المنصوص عليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 297 لسنة 1953 المشار إليه صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بعقوبات أشد يعاقب كل من يتعرض للموظفين والعمال والمكلفين بعملية النقاوة والإشراف أثناء تأدية أعمالهم بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يعاقب بالعقوبتين معاً.
المادة (5) : يخصص من اعتمادات لجنة القطن المصرية (محصول 1953 - 1954) مبلغ 250000 جنيه للإنفاق منه على مناطق تعميم التقاوي المشار إليها في المادة الثالثة طبقاً للميزانية المرفقة على أن يتحمل هذا المبلغ حساب محصول 1954 - 1955.
المادة (6) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة مناطق تعميم تقاوي القطن" تمثل فيها وزارة المالية والاقتصاد ومنتجو القطن وتجاره وحلاجوه في الوجه القبلي يعهد إليها بإنتاج وتنقية تقاوي زراعة القطن الأشموني المنصوص عليه في المادة الثالثة وكذلك تنفيذ قرارات وزير الزراعة المتعلقة بهذا الشأن ويصدر وزير الزراعة قراراً بتأليفها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل فيها.
المادة (7) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة المشار إليه يكون للجنة سالفة الذكر اقتراح المكافآت والمرتبات الإضافية التي تمنح لموظفي الدولة الذين يكلفون بالعمل بها وتعرض على وزير المالية والاقتصاد ووزير الزراعة للموافقة عليها.
المادة (8) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والزراعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن