بشأن فرض رسم حليج على القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية،
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1953 في شأن شراء محصول القطن والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1954 بتخصيص مبلغ 700.000 جنيه من اعتمادات لجنة القطن المصرية للصرف منها على إجراءات نقاوة تقاوي القطن وتمويل عملية شراء البذرة والصرف على مناطق تعميم تقاوي القطن،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يفرض على الأقطان التي يتم حلجها رسم حليج بواقع 400 مليم عن كل قنطار من القطن الشعر من صنفي الكرنك والمنوفي و200 مليم عن كل قنطار من الأصناف الأخرى بما فيها الأسكارتو.
المادة (2) : على أصحاب المحالج ومديريها أن يحصلوا هذا الرسم من أصحاب القطن وأن يوردوه لحساب مصلحة القطن خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تحصيل الرسم.
المادة (3) : يكون للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص المدينين بالرسم والملتزمين بتوريده، ويكون تحصيله بطريق الحجز الإداري.
المادة (4) : يعاقب كل من لم يورد الرسم في الميعاد المحدد بغرامة قدرها 25 في المائة من الرسم المستحق على ألا تقل عن مائة جنيه فضلا عن التزامه بدفع الرسم, وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات تضاعف الغرامة.
المادة (5) : تؤخذ من حصيلة هذا الرسم المبالغ التي تخصص لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية ومشروع تعميم التقاوي المنتقاة وصندوق موازنة أسعار القطن وذلك علاوة على الرسم المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 251 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (6) : يكون للمدير العام لمصلحة القطن ووكيله ومدير قسم مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط ووكيله والمفتشين ووكلائهم والقرازين ومساعديهم من موظفي هذا القسم ولأي موظف آخر يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من أول أغسطس سنة 1955،
التوقيع : مجلس الوزراء