بشأن إعفاء وزارة الزراعة من سداد ضريبة الدعاية ورسوم الحليج على أقطان الوزارة التي تم حلجها بمحلج سخا في المدة من موسم 1951 - 1952 حتى موسم 1960 - 1961.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 209 لسنة 1951 الخاص بتمويل ضريبة الدعاية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 417 لسنة 1955 الخاص بفرض رسم الحليج الأصلي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1959 الخاص بفرض رسم الحليج الإضافي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1212 لسنة 1960 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1960 - 1961
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تعفى وزارة الزراعة من سداد مبلغ 40,717 جنيها و773 مليما (أربعين ألفا وسبعمائة وسبعة عشر جنيها وسبعمائة وثلاثة وسبعين مليما) قيمة رسوم الحليج الأصلي والإضافي وضريبة الدعاية المستحقة لمصلحة القطن عن أقطان الوزارة التي تم حلجها بسخا خلال المدة من موسم 1951 -1952 حتى موسم 1960 - 1961.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر