بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 417 لسنة 1955 بفرض رسم حليج القطن؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ بوزارة الزراعة في إقليم مصر صندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمى (صندوق تحسين الأقطان المصرية) تكون مهمته تحسين الأقطان المصرية ووضع النظم الكفيلة بإنتاج التقاوي والمحافظة على نقاوتها.
المادة (2) : يفرض رسم حليج إضافي بواقع 100 مليم عن كل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو.
وتخصص حصيلة هذا الرسم الإضافي بكاملها لتمويل الصندوق المذكور.
وتسري في شأن الالتزام بتحصيل هذا الرسم الإضافي وتوريده والجزاء المترتب على عدم التوريد وتنظيم إثبات المخالفات ما نص عليه في المواد 2، 3، 4، 6 من القانون رقم 417 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (3) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير الزراعة وتمثل فيه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والهيئات المعنية بتجارة وحلج القطن، كما يجوز أن يضم المجلس من يرى الاستفادة بخبرتهم في الشئون القطنية.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق قرار من وزير الزراعة.
المادة (4) : تنظم أعمال الصندوق لائحة تنفيذية يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
المادة (5) : يحدد مجلس إدارة الصندوق في بداية كل موسم فئات العلاوات التشجيعية للتقاوي المقبولة وينظم قواعد منح هذه العلاوات للمنتجين والتجار وأصحاب المحالج.
المادة (6) : يجوز لمجلس الإدارة أن يخصص من فائض أموال الصندوق بعد توزيع العلاوات ما يراه لازما من المبالغ للصرف على أية مشروعات أخرى تهدف إلى النهوض بالأقطان المصرية وذلك مع عدم المساس بالمبالغ المخصصة لهذا الغرض من ميزانية الدولة.
المادة (7) : لا يتقيد الصندوق في سبيل تنفيذ أغراضه بالنظم واللوائح المالية الحكومية وذلك مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة.
المادة (8) : على وزير الزراعة والاقتصاد بإقليم مصر تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة