بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أنشئ صندوق تحسين الأقطان المصرية بالقانون رقم 212 لسنة 1959 للعمل على تحسين الأقطان المصرية ووضع النظم الكفيلة بإنتاج التقاوي والمحافظة على نقاوتها، وكذلك تنفيذ المشروعات التي تهدف إلي النهوض بالأقطان المصرية.
ويمول الصندوق طبقا للمادة الثانية من قانون إنشائه عن طريق فرض رسم حليج عن كل قنطار من القطن الشعر يزن 50 كجم يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو. ومما هو جدير بالذكر أن حوالي 80% من حصيلة إيرادات الصندوق تعود نقدا مرة أخرى للمنتجين في صورة علاوات تشجيعية تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد في المحافظة على التقاوي والأقطان الناتجة من زراعاتهم وعدم خلطها بأقطان أخرى مخالفة للصنف أو السلالة.
وقد تضمنت موازنة صندوق تحسين الأقطان في السنة المالية الحالية 88/1989 إيرادات سيادية قدرها 8.600.000 جنيه بزيادة مقترحة قدرها 6.440.000 جنيه عن الإيرادات بمشروع الموازنة المقدم لوزارة المالية وأدرجت هذه الزيادة ببند فائض العمليات الجارية ليئول إلى خزينة الدولة خلال السنة المالية 88/1989 على أن تخصص هذه الزيادة لتنفيذ أغراض الصندوق بعد ذلك.
وبالاتصال بوزارة المالية للتعرف على أسباب هذه الزيادة أوردت بكتابها رقم 2581 بتاريخ 7/7/1988 بأن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 88/1989 وافقت في اجتماعها بتاريخ 10/5/1988 على زيادة بعض الرسوم حتى تتناسب مع تكلفة الخدمة ومن بينها رفع رسوم حليج الأقطان لتكون 100 قرش بدلا من 25 قرشا، وأضافت بأنه يمكن للصندوق اتخاذ إجراءات تعديل القانون 2000 لسنة 1983 لتضمينه الزيادة التي أقرتها اللجنة.
لذلك ... فقد أعد مشروع القانون المرافق بزيادة رسم الخليج المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 2000 لسنة 1983 ليكون 100 قرشا بدلا من 25 قرشا على أن يتم العمل بهذه الزيادة اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1988 بدء موسم الحليج.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعرض مشروع القانون المشار إليه.
رجاء التفضل لدى الموافقة التكرم بإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار بالقانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، معدلا بالقانون رقم 100 لسنة 1983، النص الآتي:
مادة 2- فقرة أولى: "يفرض رسم حليج إضافي بواقع 100 قرش عن كل 50 كيلوجراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية