بشأن فرض ضربية لتمويل الدعاية للقطن المصري.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض ضريبة قدرها:
10 مليمات عن كل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه.
10 مليمات عن كل قنطار من القطن الشعر يتم كبسه كبسا بخاريا.
10 مليمات عن كل قنطار من القطن يتم تصديره.
وتخصص المبالغ المحصلة من هذه الضريبة للدعاية للقطن المصري في الداخل والخارج.
المادة (2) : على أصحاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها إلى أقرب خزانة حكومية خلال الأسبوع الأخير من كل شهر لحساب وزارة المالية (لجنة الدعاية للقطن).
وكذلك تتولى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة من المصدرين لحساب اللجنة المذكورة.
المادة (3) : يكون للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص الملزمين بتوريد هذه الضريبة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المادة (4) : يعاقب كل من لم يورد الضريبة في الميعاد بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بزيادة ما لم يورد منها بمقدار لا يقل عن 25% منها ولا يزيد على ثلاثة أمثالها وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات تضاعف الغرامة.
المادة (5) : يكون لمدير عام مصلحة القطن ووكيله والمراقب العام ومندوبي الحكومة لدى بورصتي العقود والبضاعة الحاضرة ومساعديهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : تنشأ بوزارة المالية لجنة دائمة تضطلع بمهمة الدعاية للقطن المصري وتكون حلقة الاتصال بين مصر ومكاتب الدعاية والخبراء الفنيين بأساليب الدعاية والخبراء الفنيين بأساليب الدعاية ومستحدثاتها ويكون تشكيل هذه اللجنة بمرسوم.
المادة (7) : يكون لهذه اللجنة شخصية اعتبارية وتتولى إدارة أموال الدعاية والتصرف فيها بما يحقق الأغراض المنشأة من أجلها طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة (8) : على وزير المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه, ولوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان