بشأن تعديل القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار بقانون رقم 16 لسنة 1961 بتطبيق النظام المتري في معاملات القطن وبذرة القطن؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 407 لسنة 1961 بإضافة القطن بنوعيه الزهر والشعر وبذرة القطن إلى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 229 لسنة 1951؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 209 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1 - تفرض ضريبة قدرها:
10 مليمات عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم حلجه.
15 مليما عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم كبسه كبسا بخاريا.
15 مليما عن كل قنطار متري من القطن الشعر يتم تصديره".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري اعتبارا من أول أغسطس سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة