بشأن تطبيق النظام المتري في معاملات القطن وبذرة القطن.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 407 لسنة 1961 بإضافة القطن بنوعيه الزهر والشعر وبذرة القطن إلى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 229 لسنة 1951؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يكون التعامل على أقطان محصول موسم 1961/1962 والمواسم التالية على أساس الوحدات المترية للقطن وبذرة القطن الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 229 لسنة 1951.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة 16 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه لا يجوز اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1961 استعمال آلات الوزن غير المترية في أوزان القطن وبذرة القطن.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره. وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لذلك.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة