بشأن تعديل القانون رقم 432 لسنة 1955 في شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمراكز المفتوحة.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 432 لسنة 1955 في شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمراكز المفتوحة المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1960؛ وعلى القرار الوزاري رقم 407 لسنة 1961 بإضافة القطن بنوعيه وبذرة القطن إلى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 229 لسنة 1951؛
وعلى القرار بقانون رقم 16 لسنة 1961 بتطبيق النظام المتري في معاملات القطن وبذرة القطن؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 432 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2 - لا يجوز لأي متعامل في القطن أن يكون له مركز مفتوح يجاوز 1800 طن على ألا يزيد المركز المفتوح في سوق العقود وحدها على استحقاق أو على كل الاستحقاقات مجتمعة على 700 طن.
ويجوز للمتعامل - فردا كان أو شركة - الذي يكون له صالح في أكثر من بيت من بيوت القطن أن يتجاوز مركزه المفتوح الكميات المشار إليها بالفقرة الأولى بحيث لا يزيد مجموع المركز المفتوح عن ضعف هذه الكميات مهما تعددت البيوت.
ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين:
أ - عمليات التغطية التي تعقد في السوق القطنية ببيع أو شراء عقود مقابل شراء أو بيع كمية مماثلة من الأقطان أو المصنوعات القطنية.
ب - عمليات الموازنة التي تجرى بين الاستحقاقات المختلفة للعقد الواحد أو بين سوق الإسكندرية وسوق أجنبي إلا إذا حل شهر التسليم.
ويجوز لوزير الاقتصاد الترخيص للمغازل المحلية في الاحتفاظ بكميات من الأقطان اللازمة لصناعتها تزيد عن القدر المحدد بالفقرة الأولى.
ويجوز لوزير الاقتصاد أن يصدر قرارا بخفض الحد الأقصى للمركز المفتوح للمتعامل عن 700 طن، ويسري القرار المذكور على كل مركز ينشأ بعد تاريخ العمل به.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة