تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1952 بوضع حد أقصى للمراكز المكشوفة وبفرض عقوبة على التأثير في أسعار القطن، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 432 لسنة 1955 سبق أن صدر المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1952 بوضع حد أقصى للمراكز المكشوفة وبفرض عقوبة على التأثير في أسعار القطن بقصد الحد من المضاربات غير المشروعة التي تؤدي غالبا إلى انهيار سوق القطن. ونظرا إلى أن هذا المرسوم بقانون بوصفه الحالي لا يؤدي إلى الغرض المنشود إذ يتضمن بعض الأحكام التي تحد من تصدير القطن. فقد رأت هذه الوزارة إدخال التعديلات اللازمة عليه بحيث يصبح متمشيا مع ما يجب أن تكون عليه حالة التعامل بالسوق وأعدت لذلك مشروع القانون المرافق متضمنا التعديلات الآتية: (1) زيادة المركز المفتوح للمتعاملين في سوق عقود القطن من عشرة آلاف قنطار إلى خمسة عشر ألف قنطار وذلك لتحقيق مجال أوسع ومرونة أكبر للمعاملات. (2) استثناء العمليات التي تعقد في سوق القطن بقصد تغطية المصنوعات القطنية من قيد الحد الأقصى وذلك لمساعدة الغزالين في تصريف المحصول. (3) استثناء عمليات الموازنة التي تجرى بين الاستحقاقات المختلفة على العقد الواحد من قيد الحد الأقصى للمركز المفتوح في الأشهر التي تسبق شهر التسليم وذلك لأن هذه العمليات تعمل على إكساب حركة تصدير القطن المرونة الكافية وتمكن بيوت القطن من عمل تغطيات على أشهر ملائمة لمبيعاتها في الخارج، وقد أخضعت هذه العمليات للحد الأقصى في شهر التسليم وذلك منعا من الضغط على الأسعار عند حلول هذه الاستحقاقات. (4) استثناء عمليات الموازنة التي تعقد بين سوق الإسكندرية والأسواق الأجنبية وذلك بعد إعادة التعامل في بورصة ليفربول إذ كان السبب في إغفالها في المرسوم بقانون سالف الذكر راجع إلى تعطيل العمل في تلك البورصة وقت إصداره. (5) رئي تفويض وزير المالية والاقتصاد في إصدار قرار بتنظيم وسائل الرقابة على العمليات التي تجرى في سوق العقود والبضاعة الحاضرة والحصول على البيانات الخاصة بها ونص على عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه على مخالفة أحكام ذلك القرار. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : كل من تسبب بسوء نية في التأثير على أسعار القطن بقصد رفعها أو خفضها وذلك بنشره أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو بترويجه إشاعات غير صحيحة أو بدخوله لهذا الغرض مضارباً في السوق القطنية أو بقصد احتكار أي صنف من أصناف القطن أو أي استحقاق من استحقاقات سوق العقود، أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (2) : لا يجوز لأي متعامل في سوق عقود القطن أن يكون له مركز مفتوح يجاوز خمسة عشر ألف قنطار على استحقاق أو على كل الاستحقاقات مجتمعة, ويستثنى من ذلك ما يأتي: (أ) عمليات التغطية التي تعقد في السوق القطنية بيع أو شراء عقود مقابل شراء أو بيع كمية مماثلة من الأقطان أو المصنوعات القطنية. (ب) عمليات الموازنة التي تجرى بين الاستحقاقات المختلفة للعقد الواحد أو بين سوق الإسكندرية وسوق أجنبي إلا إذا حل شهر التسليم. ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (3) : على السماسرة والتجار والأفراد والشركات والهيئات التي تعمل في تجارة القطن أن يمسكوا دفاتر يبين بها كافة العمليات التي يقومون بها، وعليهم أن يقدموا عند كل طلب إلى موظفي وزارة المالية والاقتصاد الذين يندبهم وزيرها, الدفاتر التي يقضي قانون التجارة أو غيره من القوانين بإمساكها, والمحررات والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات للإطلاع عليها, ولا تحول المحافظة على سر المهنة دون الإطلاع. ويتم الإطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق أثناء ساعات العمل العادي وبغير حاجة إلى إعلان سابق ويحرر محضر بذلك.
المادة (4) : يصدر وزير المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنظيم وسائل الرقابة على العمليات التي تجرى في سوق العقود والبضاعة الحاضرة، والحصول على البيانات الخاصة بها ويعاقب على مخالفة أحكام هذه القرارات بغرامة لا تجاوز ألف جنيه.
المادة (5) : يعاقب على الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق المنصوص عليها في المادة التالية أو إتلافها قبل انقضاء ثلاث سنوات بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كما يحكم بإلزام المخالفين بتقديم الدفاتر والأوراق التي لم تقدم وبتهديدات مالية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير إلى أن يمكن الموظف من الاطلاع.
المادة (6) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (7) : يعاقب الموظفون المذكورون في المادتين 3 و6 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشوا أية معلومات حصلوا عليها أثناء تأدية أعمالهم.
المادة (8) : يلغى المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (9) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن