بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 432 لسنة 1955 في شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمراكز المفتوحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 432 لسنة 1955 في شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمراكز المفتوحة، المعدل بالقانون رقم 239 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 و الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 432 لسنة 1955 المشار إليه النصان التاليان:
"مادة2 - لا يجوز لأي متعامل في القطن أن يكون له مركز مفتوح يجاوز أو يعين ألف قنطار على ألا يزيد المركز المفتوح في سوق العقود وحدها على استحقاق أو على كل الاستحقاقات مجتمعة على الخمسة عشر ألف قنطار.
ويجوز للمتعامل - فردا كان أو شركة - الذي يكون له صالح في أكثر من بيت من بيوت القطن, أن يتجاوز مركزة المفتوح الكميات المشار إليها بالفقرة الأولى بحيث لا يزيد مجموع المركز المفتوح عن ضعف هذه الكميات مهما تعددت البيوت.
و يستثنى من حكم الفقرتين السابقتين:
(أ) عمليات التغطية التي تعقد في السوق القطنية ببيع أو شراء عقود مقابل شراء أو بيع كمية مماثلة من الأقطان أو المصنوعات القطنية.
(ب) عمليات الموازنة التي تجرى بين الاستحقاقات المختلفة للعقد الواحد أو بين سوق الإسكندرية وسوق أجنبي إلا إذا حل شهر التسليم.
ويجوز لوزير الاقتصاد الترخيص للمغازل المحلية في الاحتفاظ بكميات من الأقطان اللازمة لصناعتها تزيد عن القدر المحدد بالفقرة الأولى.
ويجوز لوزير الاقتصاد أن يصدر قراراً بخفض الحد الأقصى للمركز المفتوح للمتعامل عن خمسة عشر ألف قنطار. ويسري القرار المذكور على كل مركز ينشأ بعد تاريخ العمل به.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة".
"مادة 3 (فقرة ثانية) - ويتم الاطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق أثناء ساعات العمل العادي وبغير حاجة إلى إعلان سابق ويحرر محضر بذلك. وبالنسبة لأعضاء بورصتي العقود وميناء البصل فيتم الاطلاع بمكاتب هؤلاء الأعضاء في الإسكندرية أو بمكاتب مصلحة القطن بذات المدينة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري بعد عشرة أيام من تاريخ نشره، وعلى وزير الاقتصاد إصدار القرارات المنفذة له.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة