بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 432 لسنة 1955 في شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمراكز المفتوحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 432 لسنة 1955 في شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمراكز المفتوحة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 239 لسنة 1956
نصت المادة الثانية من القانون رقم 432 لسنة 1955 في شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمراكز المفتوحة على أنه "لا يجوز لأي متعامل في سوق عقود القطن أن يكون له مركز مفتوح يجاوز خمسة عشر ألف قنطار على استحقاق أو على كل الاستحقاقات مجتمعة".
ولما كانت ظروف الرقابة على العمليات التي تجرى في سوق العقود والبضاعة الحاضرة تقتضي في بعض الحالات خفض الحد الأقصى للمركز المفتوح للمتعاملي في سوق العقود عن 15 ألف قنطار التي أشارت إليها المادة الثانية المشار إليها.
فإن وزارة المالية والاقتصاد ترى إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تجيز عند الاقتضاء خفض الحد الأقصى للمركز المفتوح عن 15 ألف قنطار بموجب قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد بعد العرض على مجلس الوزراء. ويسري القرار المذكور على كل مركز ينشأ بعد تاريخ العمل به، وغني عن البيان أن المركز المفتوح إذا غطي بعد ذلك فتحكمه قواعد القرار المشار إليه.
وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض، وتتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 432 لسنة 1955 المشار إليه ويكون نصها كالآتي:
"ويجوز لوزير المالية والاقتصاد - بعد العرض على مجلس الوزراء - أن يصدر قراراً بخفض الحد الأقصى للمركز المفتوح للمتعامل عن خمسة عشر ألف قنطار. ويسري القرار المذكور على كل مركز ينشأ بعد تاريخ العمل به".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين