بشأن وضع حد أقصى للمراكز المكشوفة وبفرض عقوبة على التأثير في أسعار القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يوضع حد أقصى للمراكز المكشوفة للمتعاملين شراءً أو بيعاً في بورصة عقود الأقطان قدره (10.000) عشرة آلاف من القناطير ـ ويوضع حد أقصى لصافي عمليات الموازنة شراءً أو بيعاً وقدره (20.000) عشرون ألف قنطار.
ويعفى من شرط الحد الأقصى العمليات المقصود بها التغطية على بضاعة حاضرة.
ويجوز بمرسوم تعديل هذه الحدود.
المادة (2) : كل من خالف حكم المادة السابقة وكذلك كل من تسبب بسوء نية في التأثير في أسعار القطن بقصد رفعها أو خفضها وذلك بنشره أخباراً أو إعلانات غير صحيحة أو بترويجه إشاعات غير صحيحة أو بدخوله لهذا الغرض مضارباً في السوق القطنية أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (3) : على السماسرة والتجّار والأفراد والشركات والهيئات التي تعمل في تجارة القطن أن يقدّموا عند كل طلب إلى موظفي وزارة المالية الذين يندبهم وزير المالية الدفاتر التي يقضي قانون التجارة أو غيره من القوانين بإمساكها والمحررات والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات للاطلاع عليها ولا يحول دون ذلك التمسّك بالمحافظة على سر المهنة.
وعلى من يدّعي أنه لا يمسك الدفاتر أو لا يحوز تلك المحررات وغيرها من الأوراق أن يُقيم الدليل على ذلك.
ويتم الاطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق أثناء ساعات العمل العادي وبغير حاجة إلى إعلان سابق ويحرّر محضر بذلك.
المادة (4) : يعاقب على الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة أو إتلافها قبل انقضاء ثلاث سنوات بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
ويحكم أيضاً على المخالفين بتقديم الدفاتر والأوراق التي لم تقدّم وبتهديدات مالية يُعيّن الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتسري هذه التهديدات من يوم ثبوت الامتناع ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه أن الموظف قد مكّن من الاطلاع.
المادة (5) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلّق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والمراسيم التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (6) : يُعاقب الموظفون المذكورون في المادة السابقة إذا أفشوا أية معلومات حصلوا عليها أثناء تأدية أعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ولوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان