تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : جدول رقم 2 الفروقات المسموح بها الموازين يسمح بالفروقات المبينة بعد في حالتي التفتيش والدمغ عدا موازين الدرجة الثالثة فيسمح في حالة الدمغ بنصف المسموح فقط. نوع الميزان نهاية الفرق المسموح به عندما يكون الميزان .... موازين الدرجة الأولى وهي التي تستعمل لوزن الأحجار الكريمة 400/1 حمولة 3 كيلو أو أقل. والمجوهرات والعقار 6000/1 حمولة أكثر من 1 كيلو. موازين الدرجة الثانية وهي التي تستعمل لوزن المعادن الثمينة 2000/1 موازين الدرجة الثالثة وهي التي تستعمل لوزن ما عدا ذلك 500/1 السنج يسمح بالفروقات المبينة في حالة الزيادة عند التفتيش وعند الدمغ وبنصفها في حالة الحجز عند التفتيش فقط. السنج التي تستعمل في موازين الدرجة الأولى السنج التي تستعمل في موازين الدرجة الثانية والثالثة (وهي من معدن غير الحديد) سنج حديد سنج من معدن آخر مسموح مسموح مسموح كيلو جرام ملليجرام ملليجرام ملليجرام 100 لا توجد هذه 20000 10000 50 الأوزان في 10000 5000 20 موازين الدرجة 6000 3000 10 الأولى 4000 2000 5 300 2000 1000 2 150 1000 500 1 100 600 300 جرام 500 80 400 300 300 30 300 100 100 25 200 50 50 13 .... 50 30 5 .... 40 10 3 .... 25 5 2 .... 20 2 3 ..... 10 1 1 ..... 5 ملليجرام 500 1 ـــ 5 300 1 ـــ 5 100 1 ـــ 5 50 0.5 ـــ 3 30 ـــ ـــ ـــ 10 ـــ ـــ ـــ 5 ـــ ـــ ـــ 2 ـــ ـــ ـــ 1 ـــ ـــ ـــ سنج الكرات المتري الفروق المسموح بها في حالة الزيادة: كرات القيمة بالجرام المسموح به بالملليجرام 500 100 6 200 40 6 100 30 5 50 10 3 20 4 2 10 2 2 5 1 1 كرات القيمة بالملليجرام المسموح به بالملليجرام 2 400 1 1 200 1 0.5 100 1 0.2 40 0.4 0.1 30 0.2 0.05 10 0.1 0.02 4 0.05 0.01 3 0.03 0.05 1 0.03 المقاييس والآت القياس مقاييس الأطوال يسمح بالفروقات المبينة عند التفتيش وعند الدمغة والمعايرة: الفرق المسموح به في حالة الزيادة في حالة العجز (أ) المعدنية 1000/1 2000/1 (ب) غير المعدنية 500/1 1000/1 آلات قياس الأطوال يسمح بالفروقات المبينة بعد عند التفتيش وعند الدمغ والمعايرة: في حالة الزيادة والعجز. عداد السيارة 3% المكاييل وآلات الكيل مكاييل السوائل يسمح بالفروقات الآتية عند التفتيش وبها في حالة الزيادة فقط عند الدمغ: في حالة الزيادة في حالة العجز أقل من لتر 30/1 60/1 لتر وأقل من 5 لتر 60/1 120/1 5 لتر فما فوق 100/1 200/1 آلات كيل السوائل يصرح بالفروقات الآتية عند التفتيش وعند الدمغ والمعايرة: في حالتي الزيادة والعجز عداد المياه 2% آلات كيل الغاز يصرح بالفروقات الآتية عند التفتيش وعند الدمغ والمعايرة: في حالة الزيادة في حالة العجز عداد الغاز 3% 3% مقاييس الأحجام الزجاجية (اسطوانية ومخروطية) طول القطر الداخلي للقياس بالملليمتر الخطأ المسموح به في حالتي الزيادة عند خط القراءة والعجز بالسنتيمتر المكعب 100 1 90 1 80 0.8 70 0.8 60 0.6 50 0.6 40 0.4 30 0.3 20 0.15 10 0.05 ويسمح بنصف هذه المسموحات فقط عند معايرة القنال والسحاحات الزجاجية.
المادة () : الصنف وحدة التعامل القطن الزهر 141.5 كيلو جرام القطن الشعر 45 كيلو جرام بذرة القطن 121.3 كيلو جرام البصل 145 كيلو جرام القمح 150 كيلو جرام الفول 155 كيلو جرام الفول المجروش 144 كيلو جرام الفول السوداني 75 كيلو جرام العدس الصحيح 160 كيلو جرام العدس المجروش 148 كيلو جرام الشعير 120 كيلو جرام الذرة الشامي 140 كيلو جرام الذرة الرفيعة 140 كيلو جرام الذرة الشامي بالقوالح 190 كيلو جرام الحلبة 155 كيلو جرام الترمس 150 كيلو جرام الحمص 150 كيلو جرام السمسم 120 كيلو جرام البرسيم 157 كيلو جرام بذرة الكتان 122 كيلو جرام القرطم 113 كيلو جرام التين 250 كيلو جرام النخالة 67.5 كيلو جرام الفريك 140 كيلو جرام اللوبية الناشفة 120 كيلو جرام الأرز المبيض 200 كيلو جرام الأرز الشعير 200 كيلو جرام الأرز الشعير (ضريبة) 945 كيلو جرام البسلة الناشفة 160 كيلو جرام القرظ 98 كيلو جرام
المادة () : وحدات الموازين والمقاييس والمكاييل.
المادة (1) : الموازين والمقاييس والمكاييل القانونية هي: الكيلو جرام والمتر واللتر، كما هي مبينة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون. وكذلك أجزاؤها ومضاعفاتها. وتعتبر قانونية أيضا مقاييس المسطحات المبينة بذلك الجدول.
المادة (2) : تتخذ إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل لديها نماذج رسمية للموازين والمقاييس والمكاييل لمعايرة جميع الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل. وقرار الإدارة المذكورة بشأن المعايرة نهائي لا يجوز الطعن فيه بأية كيفية كانت.
المادة (3) : يحظر على صانعي الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل وعلى المتجرين بها بأية صفة كانت بيعها أو عرضها للبيع قبل دفعها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات للوزن أو القياس أو الكيل إلا إذا كانت قانونية وصحيحة ومدموغة.
المادة (5) : تقوم إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل مقابل دفع رسم للمعايرة وتدمغ ما تجده صحيحا منها في الحدود المقررة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون. وتلغى الدمغة إذا وجدت الموازين أو المقاييس أو المكاييل أو الآلات غير صحيحة عند طلب إعادة دمغها. ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تكون المعايرة بمحله بعد دفع مصروفات الانتقال ورسم المعاينة.
المادة (6) : تحصل رسوم المعايرة وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون. ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من وزير التجارة والصناعة، على ألا تزيد على مثلي الرسوم المبينة بذلك الجدول. ويحدد رسم المعاينة بقرار من وزير التجارة والصناعة، بشرط ألا يجاوز مائة قرش.
المادة (7) : لا يجوز دمغ الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية: (1) أن تكون الموازين والمقاييس والمكاييل من الوحدات المبينة بالجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون. وأن تكون الآلات مرقومة بإحدى هذه الوحدات. (2) ألا تكون مصنوعة من مادة أو مركبة على شكل يسهل معه حصول الغش. (3) أن تبين عليها قيمتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة. وتجوز إضافة الأرقام والحروف اللاتينية. ولإدارة الموازين والمقاييس والمكاييل التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة إلى الموازين والمقاييس والمكاييل التي لا يسمح حجمها بذلك. ورأي الإدارة المذكورة نهائي في تقرير توافر الشرط الثاني وفي التجاوز عن الشرط الثالث.
المادة (8) : يكون التعامل في الأصناف المبينة بالجدول رقم 5 على أساس الوحدات المقررة لكل صنف. ويجوز لوزير التجارة والصناعة في خلال الفترة المبينة بالمادة 15 تعديل الجدول بإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة.
المادة (9) : لا يجوز مزاولة حرفة القبانة العمومية قبل الحصول على رخصة من مصلحة الدمغ والموازين. وتعين الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه الرخصة وجميع الشروط الأخرى المتعلقة بمزاولة هذه الحرفة بقرار من وزير التجارة والصناعة. ويجوز له بالنسبة إلى التعامل في بعض الأصناف التي يعينها وفي الأماكن التي يحددها بقرار منه أن يحظر القيام بعمليات الوزن فيها على غير الأشخاص المرخص لهم في مزاولة القبانة العمومية أو الأشخاص الذين يعينهم لهذا الغرض.
المادة (10) : يكون لمفتشي إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام. ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن التي تستعمل بها الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل أو تعرض فيها للبيع أو تكون محوزة بقصد البيع ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن. ولهم أيضا ضبط ما يوجد بها مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : كل من وجد عنده موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة، معدة للاستعمال، مع علمه بتزويرها، أو عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة تلك الموازين والمقاييس والمكاييل والآلات. ويفترض علم الحائز إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين أو من الوزانين العموميين ما لم يثبت العكس.
المادة (12) : يعاقب بالعقوبات المبينة بالمادة السابقة كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة العاشرة أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أم بأية طريقة أخرى.
المادة (13) : يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا له عدا ما نص عليه في المواد الثلاثة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة.
المادة (15) : تعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في المادتين 11 و12 والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941، الخاص بقمع التدليس والغش.
المادة (16) : تعتبر الموازين والمقاييس والمكاييل المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 30 لسنة 1939 قانونية. وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز خلال هذه المهلة، حيازة أو استعمال آلات الوزن والقياس والكيل التي تتوافر فيها الشروط المقررة بذلك القانون. على أنه لا يجوز استعمال هذه الموازين أو المقاييس أو المكاييل بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلا إذا اقترن الاستعمال ببيان ما يعادلها من الموازين أو المقاييس أو المكاييل المترية مع مراعاة أحكام المادتين 1 و8 من هذا القانون.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة, يلغى القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل. وتلغى المادة 390 من قانون العقوبات.
المادة (18) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل، تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن