بشأن تصحيح خطأ في القانون رقم 229 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 236 لسنة 1952، و27 لسنة 1953 وبالقانونين رقمي 248 لسنة 1953، و346 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : بتاريخ 22 يوليه سنة 1953 صدر القانون رقم 346 لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل. وبمراجعته تبين أن به خطأ لفظيا ترتب عليه تغير في مدلول المادة الخامسة حيث ورد في نهايتها كلمة "المعايرة" وصحتها "المعاينة" ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يكون إلا بقانون، فقد أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق بالتعديل المطلوب.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة.
وترجو في حالة الموافقة أن يتفضل المجلس باستصداره.
المادة (1) : تستبدل بكلمة "المعايرة" الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه كلمة "المعاينة".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية