بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدل بالمرسوم بقانون رقم 236 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 248 لسنة 1953
نظم القانون رقم 229 لسنة 1951 أحكام الموازين والمقاييس والمكاييل بدلا من القانون رقم 30 لسنة 1939 وقد قصرت المادة الأولى منه وحدات التعامل القانونية على الكيلو جرام والمتر واللتر وأجزائها ومضاعفاتها وكذلك مقاييس المسطحات المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بذلك القانون.
ونظرا لشكوى أصحاب المدابغ وتجار الجلود من إغفال النص على القدم باعتباره وحدة تعامل قانونية مع أنه وحدة تعامل عالمية لكثير من أنواع الجلود المدبوغة كما أن العرف التجاري والصناعي في مصر قد جرى على التعامل به أيضا.
ولاحتمال ظهور الحاجة إلى اعتبار وحدات تعامل أخرى غير المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون, فقد رؤى تعديل نص تلك المادة بجعلها مرنة تصلح لمواجهة تطورات المعاملات التجارية والصناعية وذلك بإضافة فقرة جديدة إليها تخول لوزير التجارة والصناعات بقرار منه إضافة أنواع أخرى منهن الموازين والمقاييس والمكاييل غير المنصوص عليها إلى الجدول رقم 1 الملحق بذلك القانون للتعامل بها في السلع والأشياء التي يحددها ذلك القرار.
لذلك تتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- الموازين والمقاييس والمكاييل القانونية هي:
الكيلو جرام والمتر واللتر كما هي مبينة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون وكذلك أجزاؤها ومضاعفاتها. وتعتبر قانونية أيضا مقاييس المسطحات المبينة بذلك الجدول.
ولوزير التجارة والصناعة أن يضيف إلى الجدول المشار إليه بقرار منه أنواعا أخرى من الموازيين والمقاييس والمكاييل للتعامل بها في السلع والأشياء التي يحددها ذلك القرار".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت