بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المادة التاسعة من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"لا يجوز مزاولة حرفة القبّانة العمومية قبل الحصول على رخصة من مصلحة الدمغ والموازين.
وتُعيّن الرسوم الواجب تحصيلها والشروط الواجب توافرها للحصول على هذه الرخصة وتجديدها وجميع الشروط الأخرى المتعلّقة بمزاولة هذه الحرفة بقرار من وزير التجارة والصناعة على ألا تجاوز هذه الرسوم مبلغ مائتي قرش سنوياً.
ويجوز له بالنسبة إلى التعامل في بعض الأصناف التي يُعيّنها وفي الأماكن التي يحددها بقرار منه أن يختار القيام بعمليات الوزن على غير الأشخاص المُرخّص لهم في مزاولة القبّانة العمومية أو الأشخاص الذين يُعيّنهم لهذا الغرض".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت