بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى المواد 8 و5 و16 من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953
بتاريخ 15/11/1951 صدر القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.
وتقضي المادة الثامنة من هذا القانون على أن "يكون التعامل في الأصناف المبينة بالجدول رقم 5 على أساس الوحدات المقررة لكل صنف، ويجوز لوزير التجارة والصناعة في خلال الفترة المبينة بالمادة 15 تعديل الجدول بإضافة أو بحذف بعض الأصناف.
وقد اتضح أن الإشارة إلى المادة 15 الواردة في المادة سالفة الذكر جاءت من قبيل الخطأ المادي وصحتها المادة 16 التي تنص على اعتبار الموازين والمقاييس والمكاييل الواردة بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 30 لسنة 1939 قانونية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون...... إلخ - الأمر الذي يقتضي تصحيح رقم المادة المحال إليها.
لذلك أعدت الوزارة المشروع المرافق بتعديل المادة الثامنة من القانون وقد صيغ في شكل مرسوم بقانون.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء - رجاء الموافقة عليه واستصداره.
تحريرا في 11/12/1952
وزير التجارة والصناعة
إمضاء
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 229 لسنة 1951 النص الآتي:
"مادة 8 - يكون التعامل في الأصناف المبينة بالجدول رقم 5 على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز لوزير التجارة والصناعة خلال الفترة المبينة بالمادة 16 تعديل الجدول بإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : وصي العرش المؤقت