بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدل بالمرسوم بقانون رقم 236 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 وبالقانون رقم 248 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 346 لسنة 1953
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل على إنه "لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات للوزن أو القياس أو الكيل إلا إذا كانت قانونية وصحيحة ومدموغة".
ونصت المادة 5 على أنه "تقوم إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل.
وتدمغ ما تجده صحيحا منها في الحدود المقررة".
لم تحدد هذه المادة الشروط الواجب توافرها في الموازين والمقاييس والمكاييل أو آلات الوزن أو القياس أو الكيل لكي تكون صحيحة - كما أن القانون المشار إليه لم يرسم أي طريقة لتحديد هذه الشروط.
ونظرا لأن المادة 10 من القانون السالف الذكر تنص على معاقبة كل من وجد عنده موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات مزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة.
فيقتضي الأمر أن تعين الشروط الواجب توافرها في الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل لكي تعتبر صحيحة.
لذلك أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 5 من القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل على الوجه الذي يخول وزير التجارة والصناعة أن يحدد بقرار منه, الشروط الواجب توافرها في الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل, وكذلك الأختام التي تدمغ بها.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا من الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه بالنص الآتي:
"مادة 5- تقوم إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل مقابل دفع رسم للمعايرة وتدمغ ما تجده صحيحا منها في الحدود المقررة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
ولوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الشروط الواجب توافرها في الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل الصحيحة وكذلك الأختام التي تدمغ بها.
وتلغى الدمغة إذا وجدت الموازين أو المقاييس أو المكاييل أو الآلات غير صحيحة عند طلب إعادة دمغها.
ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تكون المعايرة بمحله بعد دفع مصروفات الانتقال ورسم المعايرة".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل، كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية