تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الوحدات القانونية هي: السنج سنج الكرات المتري وتستعمل في وزن الأحجار الكريمة كيلو جرام جرام كرات كرات 100 5 500 1 50 2 200 .5 20 1 100 2. 10 ملليجرام 50 1. 5 500 20 05. 2 200 10 02. 1 100 5 01. جرام 50 2 005. 500 20 250 زهر فقط 10 ملحوظة: 1 كرات = 200 ملليجرام 5 5 كرات = 1 جرام 2 1 200 125 زهر فقط 100 50 20 10 مقاييس الأطوال مكاييل السوائل متر متر لتر لتر 100 1 20 1. 50 6. 10 05. 30 5. 5 025. 25 3. 2 02. 20 2. 1 01. 10 1. 5. 005. 5 05. 2. 002. 2 001. 1.5
المادة () : الوزن الاسمي للسنج سنج من معدن خلاف الحديد الزهر سنج من معدن الحديد الزهر التي لا تزيد على 200 جرام 30 20 أزيد من 200 جرام لغاية 2 كجم 50 30 سنجة 5 كيلو جرام 70 50 سنجة 10 كيلو جرام 150 100 سنجة 20 كيلو جرام 150 100 أزيد من 20 كيلو جرام 300 150 الحد الأقصى للوزن على الجهاز موازين المرتبة الثالثة ذات المؤشر والميناء موازين المرتبة الرابعة مليم جنيه مليم جنيه التي لا تزيد حملوتها على 500 جرام 100 - 50 - أكثر من 500 جرام إلى 2 كيلو جرام 150 - 100 - أكثر من 2 كجم إلى 25 كجم 300 - 300 - أكثر من 25 كجم إلى 50 كجم 500 - 300 - أكثر من 50 كجم إلى 250 كجم 600 - 400 - أكثر من 250 كجم إلى 500 كجم 750 - 500 - أكثر من 500 كجم إلى 1000 كجم 500 1 - 1 أكثر من 1000 كجم إلى 5000 كجم - 3 - 2 أكثر من 5000 كجم إلى 10.000 كجم - 6 - 4 أكثر من 10.000 إلى 25.000 كجم - 10 - 6 أكثر من 25.000 إلى 50.000 كجم - 15 - 10 أكثر من 50.000 إلى 10.0000 كجم - 20 - 15 أكثر من 100.000 كجم - 30 - 20 المقاييس التي لا تزيد على متر 30 المقاييس التي تزيد على متر إلى مترين 60 المقاييس التي تزيد على 2 متر إلى 30 متر (للأشرطةالمعدنية) 200 المقاييس التي تزيد على 2 متر إلى 30 متر (للأشرطة غير المعدنية) 150 المقاييس التي تزيد على 30 متر إلى 100 متر (للأشرطة المعدنية) 400 المقاييس التي تزيد على 30 متر إلى 100 متر (للأشرطة غير المعدنية) 300 المكاييل الزجاجية بمختلف سعاتها حتى لتر 50 المكاييل غير الزجاجية التي لا تزيد على لتر 30 المكاييل الزجاجية وغير الزجاجية من لتر إلى 5 لتر 60 المكاييل الزجاجية وغير الزجاجية أكثر من 5 لتر 150 مضخات الوقود السائل ذات الأوعية التي تعمل يدويا 600 مضخات الوقود السائل التي تعمل أوتوماتيكيا 1000 عيارات وصهاريج البترول بواقع 150 مليم عن كل 20 لتر - عدادات الوقود السائل 2000 عدادات المياه حتى تصرف 10 م2 300 عدادات المياه ذات التصرف أكثر من 10 م2 500 عداد الغاز 300
المادة () : الصنف وحدة التعامل كيلو جرام البصل 45 القمح 150 الفول 155 الفول المجروش 144 الفول السوداني 75 العدس الصحيح 160 العدس المجروش 148 الشعير 120 الذرة الشامي 140 الذرة الشامي بالقوالح 190 الذرة الرفيعة 140 الحلبة 155 الترمس 150 الحمص 150 السمسم 130 البرسيم 157 بذرة الكتان 122 القرطم 113 التين 250 النخالة 67.5 الفريك 140 اللوبية الناشفة 120 الأرز المبيض 200 الأرز الشعير (ضريبة) 945 الأرز الشعير 300 البسلة الناشفة 160 القرض 98 القطن الزهر (القنطار المتري ويعادل وزن) 157.5 القطن الشعر (القنطار المتري ويعادل وزن) 50 بذرة القطن (الإردب المتري ويعادل وزن) 120 الخضر والفاكهة بجميع أنواعها 45
المادة (1) : الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هي: (أ) الوحدات الأساسية وهي الكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول. (ب) وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. (ج) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل الجدول رقم (2) المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات.
المادة (2) : تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة في الوزن والقياس والكيل المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون القرار الصادر من المصلحة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (3) : تحدد بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها في أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل ويصدر بشكل الأختام التي تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات قرار من وزير التجارة.
المادة (4) : يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها في الحدود المقررة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم (4) الملحق به. وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عند إعادة معايرتها. ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو في الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة، أن تتم المعايرة في المكان الذي يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة، وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذي نقلت منه في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه المعايرة وإلا استحق عليه مبلغ مقداره جنيهان عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج المستخدمة في المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا.
المادة (6) : تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
المادة (7) : تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية، والأمبير، والدرجة كلفن، والقنديلة، والمول أو الوحدات المركبة منها بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التي يحددها الوزير بقرار منه، على ألا تجاوز هذه الرسوم 50 جنيها.
المادة (8) : لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية: (أ) أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة (3). (ب) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة. ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبا بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا. (ج) أن يثبت عليها اسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات. وللجهة القائمة على المغايرة التجاوز عن الشرطين (ب، جـ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التي لا يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك، ويصدر قرار الجهة المختصة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (9) : يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التي يرغب في إصلاحها وذلك مقابل رسوم الإصلاح والضبط والتركيب التي تحدد بقرار من وزير التجارة بشرط ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة.
المادة (10) : حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون. ويجوز زيادة هذه الرسوم أو تخفيضها بقرار من وزير التجارة بما لا يزيد على مثليها ولا يقل عن نصفها.
المادة (11) : يستحق رسم مقداره جنيهان عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوي الشأن إذا كانت في مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التي تتم فيها المعاينة أو بتعدد الأيام التي تستغرقها هذه المعاينة. ويستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة. وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من وزير التجارة.
المادة (12) : لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الإفراج عنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة في المادة (8).
المادة (13) : لا يجوز للجهات المشار إليها في المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ المصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالاتفاق مع هذه المصلحة وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة.
المادة (14) : يكون التعامل في الأصناف المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذا الجدول بإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها.
المادة (15) : يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين. ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التي يحددها قرار من وزير التجارة، وبمراعاة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده: أولا: أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة. ثانيا: ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة في جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمي 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ثالثا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. رابعا: أن يكون حاصلا على مؤهل فني في تخصصه أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح في الامتحان الذي تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض. خامسا: أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة. ويجب أن يؤدي الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديد الرسم الذي يحدد بقرار من وزير التجارة بما لا يزيد على جنيهين.
المادة (16) : يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة والآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين. ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التي يحددها قرار من وزير التجارة، وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (15) في طالب الترخيص عند طلبه. ويؤدي طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من وزير التجارة بشرط ألا يجاوز خمسة جنيهات عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده.
المادة (17) : يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل - من الفئة 240 - 780 جنيها سنويا على الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له كما يكون لهم في سبيل مراقبة أحكام هذا القانون دخول الأماكن التي توجد بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.
المادة (18) : يعاقب كل من يخالف أحكام إحدى المادتين 15 أو 16 أو القرارات المنفذة لهما بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن أو القياس أو الكيل المضبوطة.
المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك. ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شئون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحدث تغييرا في أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة. وفي جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة في الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم على النحو الوارد في المادة (17) سواء بمنعهم من دخول الأماكن الموجودة بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو بأية طريقة أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك في الجريمة وكذلك كل من تعمد إهمال المراقبة أو أغفل الإبلاغ عن أية مخالفة.
المادة (21) : فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. ومع ذلك ففي حالة ضبط الأجهزة والآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها ويلتزم من ضبطت في حيازته بدفع رسم يعادل ثلاثة أمثال الرسوم المقررة للمعايرة، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة (5).
المادة (22) : تعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في المادتين 19، 20 من هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش.
المادة (23) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأية عقوبة أشد مقررة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (24) : تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية كما يحظر على هذه الجهات بيع هذه الأصناف إلا بمعرفة المصلحة المذكورة.
المادة (25) : تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تمثيل جمهورية مصر العربية في المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التي يتصل نشاطها بمجال القياس والمعايرات القانونية.
المادة (26) : يلغى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر القرارات واللوائح التنفيذية له.
المادة (28) : لا يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (15) على القائمين وقت العمل بهذا القانون بممارسة مهنة أو عمل وزان الذين لم يكن يشترط حصولهم على رخصة كما لا يسري الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة (16) على القائمين وقت العمل بهذا القانون بمزاولة المهن المشار إليها فيها إلا بعد مضي ستة أشهر من صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن