تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : السنج سنج الكرات المتري وتستعمل في وزن الأحجار الكريمة كيلو جرام جرام كرات كرات 100 5 500 1 50 2 200 5. 20 1 100 2. 10 ملليجرام 50 1. 5 500 20 05. 2 200 10 02. 1 100 5 01. جرام 50 2 005. 500 20 ملحوظة: 1 كرات - 200 ملليجرام 250 زهر فقط 10 5 كرات - 1 جرام 200 5 125 زهر فقط 2 100 1 50 20 10 مقاييس الأطوال مكاييل السوائل متر متر لتر لتر 100 1 20 1. 50 6. 10 05. 30 5. 5 025. 25 3. 2 02. 20 2. 1 01. 15 1. 5. 005. 10 05. 25. 002. 5 - 2. 001. 3 - - - 2 - - - 1.5 - - -
المادة () : مرتبة الميزان الحد الأقصى للتفاوت المسموح به منسوباً إلى القيمة الأسمية لحمل التحقيق الموازين ذات الدقة الخاصة (المرتبة الأولى) وهي التي تستعمل لوزن الأحجار الكريمة والمجوهرات والعقاقير وتميز بالرمز (1). 4000/1 للموازين حمولة 2 كجم أو أقل و 6000/1 للموازين حمولة أكثر من 2 كيلو جرام. الموازين ذات الدقة العالية (المرتبة الثانية) وهي تستعمل لوزن المعادن الثمينة والخيوط الحريرية والروائح العطرية والدخان وتميز بالرمز (2). 2000/1 الموازين ذات الدقة المتوسطة (المرتبة الثالثة) وهي موازين وجه الساعة التي تستخدم لكافة الأغراض التجارية الأخرى وتكون بإتزان ذاتي أو نصف ذاتي أي ذات المؤشر والميناء وتميز بالرمز (3). 1000/1 الموازين ذات الدقة العادية (المرتبة الرابعة) وهي الموازين التي تستخدم لكافة الأغراض التجارية الأخرى وتميز بالرمز (4). 500/1 لا يسمح عند دمغ موازين المرتبة الرابعة إلا بنصف المسموح به للتفاوت. الأوزان الأسمية للسنج السنج المستخدمة مع موازين المرتبة الأولى وهي من معدن خلاف الحديد الزهر السنج المستخدمة مع موازين المرتبتين الثانية والثالثة وهي من معدن آخر خلاف الحديد الزهر السنج المستخدمة مع موازين المرتبتين الثالثة والرابعة وهي من معدن الحديد الزهر ملليجرام 10 1. لا توجد لا توجد 20 2. لا توجد لا توجد 50 5. 2 لا توجد 100 1 5 لا توجد 200 1 5 لا توجد 500 1 5 لا توجد جرام 1 1 5 لا توجد 2 2 10 لا توجد 5 2 20 لا توجد 10 3 25 لا توجد 20 5 40 لا توجد 50 8 50 لا توجد 100 10 50 100 125 لا توجد لا توجد 100 200 20 100 200 250 لا توجد لا توجد 200 500 50 200 200 كيلو جرام 1 100 300 600 2 150 500 1000 5 300 1000 2000 10 لا توجد 2000 4000 20 لا توجد 3000 6000 50 لا توجد 5000 10000 100 لا توجد 10000 20000 يسمح بنصف التفاوت بالعجز عند التفتيش فقط. الأوزان الاسمية للسنج بالكرات ما يعادلها بالجرام التفاوت المسموح بالتجاوز عنه في الوزن الإسمي للسنجة بالملليجرام كرات ملليجرام 005. 1 02. 01. 2 02. 02. 4 04. 05. 10 1. 1. 20 2. 2. 40 4. 5. 100 1 1 200 1 2 400 1 جرام 5 1 1 10 2 2 20 4 2 50 10 3 100 20 5 200 40 8 500 100 8
المادة (1) : الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هي: (أ) الوحدات الأساسية وهي الكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول. (ب) وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. (جـ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم (2) المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات.
المادة (2) : تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة في الوزن والقياس والكيل المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (3) : تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها في أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التي تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات.
المادة (4) : يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها في الحدود المقررة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم (4) الملحق به. ويجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم (3). وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عند إعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التي لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها. ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو في الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أن تتم المعايرة في المكان الذي يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة، وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذي نقلت منه في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه المعايرة وإلا استحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج المستخدمة في المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا.
المادة (6) : تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (7) : تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية والأمبير، والدرجة كلفن، والقنديلة، والمول، أو الوحدات المركبة منها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التي يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذه الرسوم (50) جنيها.
المادة (8) : لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية: (أ) أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة (3). (ب) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة. ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبا بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا. (جـ) أن يثبت عليها اسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات. وللجهة القائمة على المعايرة التجاوز عن الشرطين (ب، جـ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التي لا يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك. ويصدر قرار الجهة المختصة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (9) : يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التي يرغب في إصلاحها وذلك مقابل رسوم الإصلاح والضبط والتركيب التي تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة.
المادة (10) : حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
المادة (11) : يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوي الشأن إذا كانت في مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التي تتم فيها المعاينة أو بتعدد الأيام التي تستغرقها هذه المعاينة. ويستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص.
المادة (12) : لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الإفراج عنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة في المادة (8).
المادة (13) : لا يجوز للجهات المشار إليها في المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ المصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالاتفاق مع هذه المصلحة وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (14) : يكون التعامل في الأصناف المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل هذا الجدول بإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها.
المادة (15) : يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين. ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده: أولاً: أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة. ثانياً: ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو في جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانونين رقمي 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ثالثاً: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. رابعاً: أن يكون حاصلا على مؤهل فني في تخصصه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح في الامتحان الذي تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض. خامساً: أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة. ويجب أن يؤدي الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده، الرسم الذي يحدد بقرار من الوزير المختص بما لا يزيد على عشرين جنيها. ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلي رسم التجديد.
المادة (16) : يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين. ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (15) في طالب الترخيص عند طلبه. ويؤدي طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيهاً عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده. ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلي رسم التجديد.
المادة (17) : يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل من الدرجة الثالثة التخصصية على الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص - صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم في سبيل مراقبة أحكام هذا القانون دخول الأماكن التي توجد بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل - فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن - وضبط ما يوجد منها مخالفاً لأحكامه.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 15 أو 16 أو القرارات المنفذة لهما. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن أو القياس أو الكيل المضبوطة.
المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك. ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس. كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحدث تغييراً في أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة. وفي جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة في الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابها المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 25% من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم على النحو الوارد في المادة (17) سواء بمنعهم من دخول الأماكن الموجودة بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو بأية طريقة أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك في الجريمة وكذلك كل من امتنع عمداً عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة.
المادة (21) : فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. ومع ذلك ففي حالة ضبط الأجهزة والآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها، ويلتزم من ضبطت في حيازته بدفع رسم يعادل مثلي الرسوم المقررة للمعايرة، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة (5).
المادة (22) : تعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في المادتين 19، 20 من هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس.
المادة (23) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأية عقوبة أشد مقررة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (24) : تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية، كما يحظر على هذه الجهات بيع هذه الأصناف إلا بمعرفة المصلحة المذكورة.
المادة (25) : تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تمثيل جمهورية مصر العربية في المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التي يتصل نشاطها بمجال القياس والمعايرات القانونية.
المادة (26) : يحصل رسم إضافي مقداره 10% من قيمة رسوم المعايرة والدمغ الموضحة بالجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون عن آلات الوزن والقياس والكيل التي تقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المباني وتجديد الآلات المستعملة في العمل ومنح حوافز للعاملين. ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من الوزير المختص بحيث لا يجاوز المخصص للحوافز 50% من إجمالي الحصيلة.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر القرارات واللوائح التنفيذية له.
المادة (29) : يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال الستة الأشهر التالية لصدوره.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن