بشأن القواعد المنفذة للقرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 بشأن تيسير إجراءات الرقابة على السلع المصدرة والمستوردة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات,
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدلي ...
المادة (1) : يشمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلين للوزارات الآتية لا تقل وظ ...
المادة (2) : يلحق مندوبو الجهات المنوط بها الفحص والرقابة بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح الوزارة او الجهه الت ...
المادة (3) : يكون فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص هو الجهة الوحيدة التى تحال اليها مستند ...
المادة (4) : تشكل فى الموانى والمنافذ لجان للفحص الظاهرى للسلع المصدرة او المستوردة تضم ممثلين للجهات المعنية وي ...
المادة (5) : تشكل فى فروع الهيئة العامة على الصادرات والواردات المختص لجنة دائمة لتكويد العينات وتسجيلها فى سجلا ...
المادة (6) : يتم إصدار النتائج النهائية للرسائل طبقاً للقواعد الآتية :
1- يتم إجازة المطابقة للسلع التي يكتفى ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد ا ...
المادة (8) : تعمل فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثلاث ورديات فى الموان ...
المادة (9) : يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات القواعد المنظمة ...
المادة (10) : يجوز لصاحب الشأن الحق فى التظلم الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من القرار ...
المادة (11) : ينشأ بكل فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مكتب لتلقى الشكاوى من المصدرين وا ...
المادة (12) : تعد الامانة الفنية المنصوص عليها فى المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 المشار ...
المادة (13) : يبدأ تطبيق القواعد الذى تضمنها هذا القرار فى مينائى الاسكندرية والدخيلة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويع ...
التوقيع : يوسف بطرس غالي - وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية