تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي،
المادة (1) : تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والأسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا.
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي: (أولاً) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال. (ثانياً) تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. (ثالثاً) عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام. (رابعاً) تأدية المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها في مكان عام. (خامساً) إذاعة المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها. (سادساً) بيع الأشرطة الصوتية أو الأسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع. (سابعاً) تصدير المصنفات المبينة في الفقرات السابقة إذا كان قد تم تصويرها أو إنتاجها أو تسجيلها في مصر.
المادة (3) : يشمل الترخيص الوارد في البند أولاً من المادة الثانية الترخيص بتسجيل ما تضمنه سيناريو الفيلم من مصنفات خاضعة للرقابة وفي البند ثانياً الترخيص بتأدية وإذاعة المصنف المرخص بتسجيله وبيع المصنف المسجل وفي البند ثالثاً الترخيص بتأدية وإذاعة ما يتضمنه المصنف المرخص بعرضه من مصنفات خاضعة للرقابة.
المادة (4) : (أ) يطلب الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول. (ب) يجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر قرار من هذه السلطة خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة. وتسري الأحكام السابقة على طلبات تعديل المصنفات الخاضعة للرقابة ولا يترتب على منح الترخيص أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالمصنف المرخص به.
المادة (5) : يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الإذاعة ويجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التي يعمل فيها بالترخيص ولمدة شهر بالنسبة إلى التصدير ولا يسري إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبينة فيه.
المادة (6) : يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة بثلاثين يوما على الأقل ويجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تفصل في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوما وإلا اعتبر الترخيص مجدداً لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة.
المادة (7) : لا يجوز للمرخص له: (أولاً) إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به. (ثانياً) استعمال ما قررته السلطة القائمة على الرقابة استبعاده من المصنف المرخص به في الدعاية له.
المادة (8) : يجب على المرخص له: (أولا) أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص به. (ثانياً) أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خاص لا يقل طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس 35مم إذا زاد وزنها على 10 ك.ج أو على مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى. (ثالثاً) أن يطبع على لوحات الفانوس السحري رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر منها. (رابعاً) أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص بالتسجيل مع اسم الأسطوانة على الأسطوانة نفسها. (خامساً) أن يعرض شريط الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.
المادة (8) : يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفني.
المادة (9) : يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.
المادة (10) : تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومي بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به وعن منح الترخيص وعن تجديده.
المادة (11) : تعفى من الرسوم المصنفات الخاضعة للرقابة التي تقدم عنها طلبات الترخيص من: (أ) الجهات الحكومية. (ب) المجالس البلدية ومجالس المديريات. (جـ) المؤسسات العامة.
المادة (12) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على الرقابة إلى لجنة تشكل من: (1) مدير عام مصلحة الاستعلامات أو من يندبه لذلك ... ... رئيساً. (2) مندوب من مجلس الدولة يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختصة ... ... ... أعضاء. (3) رئيس نقابة السينمائيين أو من يختاره مجلس النقابة ...
المادة (13) : يرفع التظلم إلى اللجنة مبيناً فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه مشفوعاً بالمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظره وبالإيصال الدال على دفع مبلغ التأمين الذي يحدد بقرار يصدره وزير الإرشاد القومي ويرد هذا المبلغ إذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على جميع طلبات المتظلم ويجوز أن يحضر المتظلم اجتماعات اللجنة أو ينيب عنه محامياً في ذلك أو أن يقدم لها مذكرات مكتوبة. ويجوز للجنة أن تستدعي من تشاء من موظفي السلطة القائمة على الرقابة لمناقشتهم في موضوع التظلم أو أن تكلف خبيراً بوضع تقرير على نفقة المتظلم ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مبلغاً تحدده اللجنة بخزينة مصلحة الاستعلامات بصفة تأمين لأتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد في تقريره.
المادة (14) : يجب على اللجنة أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وتبلغ إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه.
المادة (15) : يعاقب كل من صور شريطا سينمائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من عرض أي مصنف من المصنفات المنصوص عليها في البند ثالثا من المادة الثانية من هذا القانون بدون ترخيص وفي هذه الحالة يعاقب بالعقوبات ذاتها كل من موزع المصنف ومستأجره ومدير المكان العام الذي يعرض به.
المادة (16) : يعاقب كل من خالف أحكام الفقرات ثانياً ورابعاً وخامساً وسادساً من المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بمصادرة المصنف موضوع المخالفة ويعاقب بالعقوبة ذاتها مدير المكان العام الذي سجلت أو أديت أو أذيعت أو بيعت أو عرضت للبيع فيه المصنفات الخاضعة للرقابة.
المادة (17) : يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة. ويجوز بعد إثبات المخالفة وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع بالطريق الإداري مع ضبط موضوع المخالفة وترفع الدعوى في هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها المكان العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف ويفصل فيها على وجه السرعة.
المادة (18) : يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً ويترتب على الحكم بالإدانة في مخالفة أحكام المادة الثامنة اعتبار الترخيص ملغي.
المادة (18) : على جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقا لأحكامه. ويصدر وزير الثقافة جدولا بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع في مدة لا تجاوز سنة.
المادة (19) : يصدر وزير الإرشاد القومي قرارا بتعيين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي كما يكون لهم الحق في دخول الأماكن العامة للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام.
المادة (20) : تفصل السلطة القائمة على الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلا للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات أو تأديتها أو إذاعتها أو عرضها للبيع أو بيعها ما لم تصدر السلطة القائمة على الرقابة قراراً يحرم ذلك بالنسبة لها وفي هذه الحالة يجب أن يوقف العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع فوراً إلى أن يبت في طلب الترخيص.
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (22) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن