تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى المرسوم الصادر في 20 من يوليه سنة 1938 بلائحة الإعلانات المعدل بالمرسوم الصادر في 4 من فبراير سنة 1954. وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لقانون رقم 66 لسنة 1956 صدرت لائحة الإعلانات بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 من يوليو سنة 1938 وصدرت أحكامها التنفيذية بقرار وزاري في 29 أكتوبر سنة 1938 وهما يشملان الأحكام والاشتراطات اللازمة لتنظيم مباشرة الإعلان. وقد تبين بعد تنفيذها أنهما لم يتناولا الكثير من الاشتراطات الضرورية لتنظيم مباشرة الإعلان علاوةً على أنهما لم يقررا من الرسوم سوى رسم نظر قدره عشرون قرشاً عن كل طلب بالترخيص في الإعلان. لذلك رؤي أن الأمر يقتضي استصدار قانون بدلاً من المرسوم باللائحة سالف الذكر ليأتي مستوفياً للاشتراطات الضرورية وللرسوم الواجبة الأداء مقابل الترخيص في مباشرة الإعلان وذلك بما يتناسب مع المهام الملقاة على عاتق السلطة المختصة سواءً من جهة إجراءات صرف الرخص أو معاينة الإعلانات والتفتيش عليها وليتمشى مع التقدم الملموس في وسائل الإعلان المختلفة. وقد أعد مشروع القانون المرافق بما يحقق هذه الأغراض فتناولت المادة الأولى تعريف الإعلان وأوجهت المادة الثانية الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل مباشرة الإعلان ويكون هذا الترخيص شخصياً ونافذاً للمدة المحددة فيه بشرط ألا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها وأعفيت السلطة مانحة الترخيص من أية مسئولية في شأن ما رخص في إجرائه. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع الإعلان والترخيص فيه والرسوم الواجب أداؤها لصرفه وتجديده. وألزمت المادة الثالثة المرخص له في الإعلان ومالك العقار الذي يباشر عليه الإعلان بتنفيذ ما تقرره السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهما بذلك بخطاب موصى عليه. ثم عددت المادة الرابعة الإعلانات المعفاة من الترخيص - وقد روعي النص على بعض أنواع من الإعلانات مما لم يرد ذكره في المرسوم باللائحة المعمول به حالياً مع أنها كانت معفاة من الترخيص. أما المادة الخامسة فقد عددت الأماكن التي يحظر مباشرة الإعلان عليها. ونظراً إلى أنه في بعض الحالات يكون الترخيص بالإعلان غير متفق مع تنسيق ومظهر المدينة أو طابع المناطق المختلفة أو قد يكون من شأنه أن يمس الآداب العامة أو العقائد الدينية فقد خوَّلت المادة السادسة السلطة المختصة حق رفض الترخيص بمثل هذه الإعلانات. وقد أضفت المادة السابعة على مندوبي السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار وزاري صفة رجال الضبط القضائي وخولتهم الحق في التفتيش على الإعلان والأجهزة الخاصة به. ثم تناولت المادة الثامنة العقوبة المفروضة على كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وقد روعي رفعها من جنيه إلى عشرة جنيهات علاوة على الحكم بالإزالة وبرد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة ليكون ذلك رادعاً للمخالفين كما خولت السلطة المختصة الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة على نفقة المخالف إذا لم يقم بتنفيذ هذه الأحكام في المدة التي تحدد لهذا الغرض. وقد خولت هذه المادة أيضاً السلطة المختصة حق الإزالة الفورية للإعلانات التي من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو تشويه جمال أو تنسيق المدينة أو المساس بالآداب العامة أو العقائد الدينية وكذلك الإعلانات المحظور مباشرتها. وتناولت المادة التاسعة العقوبة المفروضة على من يزيل أو ينزع أو يمزق أو يشوه عمداً الإعلانات المرخص فيها. ونظمت المادة العاشرة الإعلانات المرخص فيها وقت صدور هذا القانون وكذلك الإعلانات التي لم يسبق الترخيص فيها وأصبحت خاضعة لأحكامه وحددت المدة اللازمة للحصول على التراخيص الجديدة فيها. وقد حددت المادة الثانية عشر الجهات التي تطبق فيها أحكام هذا القانون وأجازت للوزير المختص بقرار يصدره إعفاء بعض المناطق أو الأحياء أو الطرق أو الميادين من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وفي هذه الحالة يتضمن القرار الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في الإعلان وفي الترخيص فيه. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى. وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام.
المادة (2) : لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة. ويجب للترخيص في مباشرة الإعلان عن الأشرطة السينمائية موافقة السلطة القائمة على تنفيذ القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه. ويكون الترخيص شخصياً ونافذاً للمدة المحددة فيه على ألا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها. ولا يترتب على منح الترخيص أية مسئولية على السلطة المختصة في شأن ما رخص في إجرائه. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع الإعلان والترخيص فيه ورسوم منحه وتجديده.
المادة (3) : على المرخص له في الإعلان ومالك العقار الذي يباشر عليه تنفيذ ما تقرره السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهما بذلك بخطاب موصى عليه.
المادة (4) : يعفى من الحصول على الترخيص: (أ) التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائياً والموضوعة على المحال العامة أو التجارية أو الصناعية أو الملاهي أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن وذلك بقصد الإعلان عن العمل الذي يزاول فيها على ألا يزيد ما يوضع أو يباشر منها على إعلان واحد لكل واجهة مستقلة وبشرط ألا تجاوز حدود المحل ولا تبرز عن واجهة البناء المثبتة به بأكثر من 20 سنتيمتراً - مع مراعاة ألا يقل ارتفاع حافتها السفلى عن ثلاثة أمتار من سطح الطريق إذا زاد هذا البروز عن 5 سنتيمترات. ويجوز وضع لوحة أو لافتة أخرى حاملة للاسم على أحد جوانب المداخل العمومية للمبنى بشرط ألا تزيد أبعادها عن 30 × 40 سنتيمتراً ولا يجاوز بروزها 5 سنتيمترات. (ب) الإعلانات الموضوعة داخل فترينات العرض لتعلن عن أنواع السلع أو المهن أو الصناعات متى كانت متعلقة بالتجارة أو المهنة أو الصناعة التي تزاول في المحل. (ج) الإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل التجاري متى كان الإعلان متعلقاً بالاسم أو نوع العمل أو التجارة الذي يزاوله. (د) الإعلانات المباشرة على الأجهزة والوسائل المرخص بها لتعلن عن نوع المواد أو السلع أو الغرض المخصصة من أجله كطلبات البنزين وموازين الأشخاص والثلاجات وغيرها. (هـ) الإعلانات المباشرة على العلب أو الأغلفة أو ما في حكمها التي تستعمل لأغراض تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصي ولو وضعت على جوانب المحال التجارية أو المطاعم. (و) إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها. (ز) الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون. (ح) الإعلانات التي تباشرها الهيئات الدينية والخيرية والصحية إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الهيئات. (ط) الإعلانات الانتخابية. (ي) الإعلانات والتركيبات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية. على أنه لا يجوز مباشرة الإعلانات المشار إليها في البنود الثلاثة الأخيرة إلا بعد موافقة السلطة المختصة طبقاً للشروط وفي المدة التي تحددها لذلك ويتعين إزالتها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة المحددة.
المادة (5) : يحظر مباشرة الإعلان على: (أ) المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها. (ب) أملاك الدولة العامة. (ج) المباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. (د) النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها. (هـ) المنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة. ومع ذلك فللسلطة المختصة أن ترخص في مباشرة الإعلان على الأماكن المشار إليها في البندين (ب) و(هـ) طبقاً للشروط والأوضاع وبالرسوم التي يعينها الوزير المختص بقرار يصدره.
المادة (6) : للسلطة المختصة أن ترفض الترخيص في الإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية.
المادة (7) : يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار وزاري صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - ويكون لهم الحق في التفتيش على الإعلان والأجهزة الخاصة به.
المادة (8) : كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات. وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات. وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. فإذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم الصادر بذلك في المدة التي تحدد لهذا الغرض جاز للسلطة المختصة إجراء هذه الأعمال على نفقته ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو الأجهزة أو غيرها. ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص. فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للسلطة المختصة بيع الإعلان ومشتملاته بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها. وكل إعلان مخالف للمادة الخامسة أو من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية يجوز للسلطة المختصة إزالته فوراً بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
المادة (9) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من أزال أو نزع أو مزق أو شوه إعلاناً مرخصاً فيه.
المادة (10) : يستمر العمل بالرخص السابق صرفها قبل نفاذ هذا القانون إلى نهاية المدة المحددة فيها. ولا يجوز تجديدها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون والقرارات المنفذة له في ميعاد لا يجاوز ستة شهور من انتهاء مدتها. وعلى أصحاب الإعلانات التي لم يسبق الترخيص فيها أن يقدموا خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة الثانية.
المادة (11) : لا يترتب على هذا القانون أي إخلال بتطبيق أحكام قوانين المباني والتنظيم وأشغال الطرق العامة والمحال الصناعية والتجارية.
المادة (12) : تسري أحكام هذا القانون في البلاد التي بها مجالس بلدية وفي الجهات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويجوز للوزير المختص بقرار يصدره إعفاء بعض المناطق أو الأحياء أو الطرق أو الميادين من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وفي هذه الحالة يتضمن القرار الشروط والأوضاع التي يجب توافرها للترخيص في الإعلان.
المادة (13) : يلغى المرسوم الصادر في 20 يوليه سنة 1938 المشار إليه.
المادة (14) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والمواصلات والعدل والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن