تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 الخاصة باستعمال الأفراد الطرق العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل ذلك. وعلى اللائحة الصادرة في 7 من يوليو سنة 1923 بشأن إشغال الطريق العام. وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وإشغالها والقوانين المعدلة له. وعلى القرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها في مدينة الإسكندرية. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو وصفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية.
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي: (1) أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة وما شابه ذلك. (2) وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك. (3) ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور. (4) وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك. (5) وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.
المادة (3) : لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أياً كان غرسها.
المادة (4) : يكون الترخيص في إشغال الطريق العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الإشغال التي لا يجوز الترخيص فيها.
المادة (5) : يؤدي طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذي يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه - ولا يرد هذا الرسم في أية حالة.
المادة (6) : على السلطة المختصة أن تبدي رأيها في الطلب في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً ولها أن ترفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة.
المادة (7) : يُصدِر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً يبين فيه رسم الإشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم.
المادة (8) : يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين. ولا يسري الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله. وهذا الترخيص شخصي وينتهي بوفاة المرخص له - ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم النظر. وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغياً. ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع في شأن هذا الطلب أحكام المواد 5 و6 و7.
المادة (9) : للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال حسب الأحوال. وعلى المرخص له إزالة الإشغال في الأجل الذي تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة 13.
المادة (10) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 6. ويقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مسبباً ونهائياً. ويرد الرسم إلى المتظلم في حالة قبول تظلمه.
المادة (11) : يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار إليها في المادتين 5 و7 في الأحوال الآتية: (1) إشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة. (2) إشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص في عقد إدارته على ما يخالف ذلك. (3) الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة. (4) الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقاً لأحكام القانون. (5) الإشغال بغرف تفتيش المجاري. (6) إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. وفي جميع الحالات السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة وإلا طبقت أحكام المادتين 13 و14.
المادة (12) : يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والإشغال والتأمين في حالة إشغال طريق عام بما تم وفقاً للشروط المبينة في القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (13) : إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقه المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض. وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق مع جميع المصروفات ـ فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
المادة (14) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على المخالف بأداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال. كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم - فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة جاز للسلطة المختصة إجراؤها على نفقته على أنه لا يحكم بإزالة حجر التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك السلطة المختصة.
المادة (15) : يحكم بإغلاق المحل الذي استعملت منقولاته في الإشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا المحل على ألا تجاوز مدة الإغلاق خمسة عشر يوماً ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الإشغال الذي استعملت فيه مما لا يجوز الترخيص فيه. ويحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في إشغال لا يجوز الترخيص فيه إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة على المخالف أو لاستعمال تلك الأشياء.
المادة (16) : يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (17) : لوزير الشئون البلدية والقروية بناءً على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض الأحياء والطرق من تطبيق بعض أحكام القانون والقرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالإشغال فيها ورسوم هذا الإشغال.
المادة (18) : يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الإعلانات الشاغلة للطرق العامة التي تسري في شأنها أحكام القانون الخاص بها.
المادة (19) : للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الإشغالات الثابتة المرخص فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه الإشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له في حالة إجراء أي تعديل فيها.
المادة (20) : تلغى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة في 7 من يوليه سنة 1923 والقانون رقم 72 لسنة 1948 والقرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 المشار إليها.
المادة (21) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن