بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : يقضي القانون رقم 140 لسنة 1956 بعدم جواز إشغال الطريق العام إلا بترخيص وبعد أن يؤدي الطالب رسم النظر والتأمين.
ولما كان تطبيق أحكام هذا القانون فيه إرهاق للباعة المتجولين والفلاحين الذين يقومون بعرض منتجاتهم بصفة مؤقتة ولمدة ساعات في اليوم.
لذلك رؤى تعديل القانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 12 وبمقتضاها يعفى هؤلاء الأشخاص من الترخيص ورسم النظر والتأمين وترك للقرارات المنفذة للقانون بيان شروط الأشغال ومقدار الرسوم التي تحصل في هذه الحالة.
كذلك لوحظ أن الظروف المحلية لبعض البلاد تقتضي إعفائها من جميع أحكام القانون المشار إليه بحيث يكون الإعفاء شاملا للبلدة بأكملها, لذلك رؤى تعديل المادة 17 بما يحقق هذا الغرض.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق الذي يتشرف وزير الشئون البلدية والقروية برفعه إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة برجاء الموافقة عليه وإصداره,
وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يضاف إلى المادة 12 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
" ويعفى من الترخيص ومن رسم النظر والتأمين الباعة الجائلون وغيرهم ممن يقومون بعرض بضائعهم ومنتجاتهم بصفة مؤقتة لا تجاوز يوماً واحداً وتحدد شروط الاشتغال والرسوم التي تحصل في هذه الحالة في القرارات المنفذة لهذا القانون بحيث لا تجاوز مائتي مليم يومياً عن المتر المربع ".
المادة (2) : يستبدل بالمادة 17 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
مادة 17- لوزير الشؤون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض البلاد أو الأحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالأشغال فيها ورسوم هذا الإشغال بحيث لا تجاوز مائتي مليم عن المتر المربع يومياً ".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة