بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 في شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت، النص الآتي:
يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
ويجوز للسلطة المختصة في الحالات التي ترى فيها خطرا واضحا على الصحة العامة أو الأمن العام أن تأمر بصفة مؤقتة بالتحفظ على المحل ووضع الأختام عليه حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية، ويكون للقاضي المختص إلغاء التحفظ بناء على تظلم صاحب الشأن في أي وقت قبل الفصل في الدعوى وينتهي التحفظ في جميع الأحوال بانقضاء سبعة أيام على الأمر به.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شان إشغال الطرق العامة النص الآتي:
كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.
كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت الجهة الإدارية المختصة. وللمحافظ المختص - قبل الفصل في الدعوى - وبعد إعطاء المهلة اللازمة - وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون - معها في استمرار الإشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخلفات ويجوز في الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضي الجزئي ويكون للقاضي الجزئي المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن في أي وقت قبل الفصل في الدعوى. وينتهي التحفظ وفي جميع الأحوال بإزالة المخالفة.
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار بقانون 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 9 من القانون 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري ويجوز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة.
وتقضي الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرة جنيهات وذلك خلال 24 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة وإخطار المخالف به.
ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب من القاضي الجزئي المختص الأمر بالتحفظ على المحل الذي يلقي بمخلفات أمامه متى كان في ذلك خطر واضح على الصحة العامة وذلك بوضع الأختام عليه وذلك حتى يتم الفصل في الدعوى، ويكون للقاضي المختص إلغاء التحفظ في أي وقت بناء على تظلم صاحب الشأن قبل الفصل في الدعوى، وينتهي التحفظ في جميع الأحوال، بإزالة المخالفة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية