تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 38 لسنة 1967 صدر القانون رقم 159 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1954 والقانون رقم 97 لسنة 1956 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها، وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة. كما صدر القانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 392 لسنة 1953 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها. ولما كان الهدف الأساسي من إصدار هذين القانونين هو المحافظة على نظافة المدن والقرى، وجمال تنسيقها، والعمل على منع كل ما يخالف ذلك. ولما كان الغرض الذي صدر من أجله هذان القانونان واحدا لهذا رئي إدماجهما في قانون واحد، لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق باسم قانون النظافة العامة مع إدخال بعض التعديلات عليه لمعالجة القصور ولتلافي الصعوبات التي كانت واجهتها المجالس المحلية في تطبيق أحكام القرارات المنفذة لهما، ولتحقيق ما تهدف إليه الدولة من تبسيط الإجراءات ومنح المجالس المحلية سلطة أكثر في التنفيذ لتطبيق نظام اللامركزية التي تسعى الدولة إلى تحقيقه. لذلك قد تضمن مشروع القانون المبادئ الأساسية والقواعد الموضوعية المطلوب إصدار القانون من أجل تحقيقها، وقد نص على أن جميع الاشتراطات والتفصيلات تصدر بقرارات تنفيذية. وقد تضمن المشروع اثنتي عشرة مادة. نص في المادة الأولى على عدم جواز إلقاء القمامة وغيرها في غير الأماكن التي تحددها الجهة المختصة بشئون النظافة، وأوجبت المادة الثانية على شاغلي العقارات المبنية، وأصحاب ومديري المحال العامة، والملاهي والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ما يماثلها حيازة أوعية خاصة لحفظ القمامة بجميع أنواعها، ووجوب تفريغها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وفي حالة المخالفة تعد الجهة المختصة بشئون النظافة هذه الأوعية وتحصل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري، وذلك دون إخلال بما تتضمنه القوانين الأخرى من اشتراطات، كما أوجبت المادة الثالثة وجوب توافر الشروط والمواصفات التي تحددها تلك اللائحة في عمليات جمع ونقل القمامة والتخلص منها. كما نصت المادة الرابعة على عدم جواز القيام بالأعمال التي أوردتها المادة على سبيل الحصر. ولما كان القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن المتخلفات السائلة لم تشتمل مواده على أحكام منظمة الخزانات دورات المياه في الأماكن التي لا توجد بها شبكة المجاري لذلك كان لزاما أن يتضمن مشروع قانون النظافة العامة حكما منظما لتلك الخزانات فقد أوجبت المادة الخامسة على حائزي العقارات المبنية في الأماكن سالفة الذكر إنشاء وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي الأماكن التي توافق عليها الجهة المختصة وفي حالة المخالفة خولت المادة لتلك الجهة حق تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك. كما ألقت تلك المادة على عاتق الملاك القيام بنزح خزانات دورات المياه ولكنها أجازت للجهة المختصة بشئون النظافة بالمجلس المحلي أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر وعلى أن تحصل التكاليف بالطريق الإداري. وأوجبت المادة السادسة عدم ممارسة حرفة جامع متخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من المجلس. وأجازت المادة السابعة للجهة المختصة بشئون النظافة بالمجلس المحلي في حالة تقصير مالك الأرض الفضاء أو الخربة في القيام بتسوير هذه الأرض رغم مطالبته بذلك أن تقوم بتسوير الأرض على نفقته مع تحصيل هذه النفقات إداريا. كما أجازت المادة الثامنة للمجالس المحلية فرض رسم إجباري على شاغلي العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية، تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة، وإنشاء صندوق للنظافة في كل مجلس محلي يفرض الرسم المذكور تودع فيه تلك الحصيلة وغيرها بما يقرر للصرف على أعمال النظافة. والمادة التاسعة خاصة بالعقوبات. وقد تضمنت فقرة خاصة بجواز التصالح عن بعض الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون لما لوحظ من أن تأخير صدور الأحكام في هذه الجرائم يفقدها أثرها الحاسم في ردع المخالفين، وحتى يؤدي التنفيذ الفوري عن طريق التصالح للأثر المطلوب. وقد تناولت المواد من 10 إلى 12 بعض الأحكام الختامية الخاصة بنطاق تطبيق القانون داخل المحافظات. وإلغاء القانونين رقمي 151/1947، 159/1953 والقوانين المعدلة لهما وكل نص يخالف أحكام هذا القانون وحق إصدار القرارات التنفيذية، والعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلي.
المادة (2) : على شاغلي العمارات المبنية وأصحاب ومديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها، حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها في أوعية خاصة وتفريغها طبقا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلي بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري. وفي حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها في حجرة أو حجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر في هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التي يحددها المجلس المحلي. وعلى حائزي الأراضي الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة، إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات، والمحافظة على نظافتها.
المادة (3) : يجب أن تتوافر في عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك في نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير، الشروط والمواصفات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) : يحظر ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية: (أ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها في الفسقيات أو النافورات وكذلك في مجاري المياه العامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك. (ب) قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه. (ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا في الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض. (د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات في غير الطرق والشوارع التي يحددها المجلس المحلي، ويعتبر قطيعاً ما زاد عدده على ثلاثة.
المادة (5) : يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي الأماكن التي توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة في حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى أصحاب الأماكن التي توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك في الأوقات التي يحددها المجلس المحلي، وللمجلس المحلي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك، وتحصل المصاريف بالطريق الإداري. وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفي القائمين بها الاشتراطات التي يصدر بها قرار من المجلس المحلي.
المادة (6) : لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلي وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (7) : على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلي أن في وجودها بدون تسوير ضررا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها. أن يقوم بتسويرها في الميعاد الذي يحدده وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا تراخى المالك في القيام بالتسوير في الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلي أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على أن يجري تحصيل هذه النفقات بالطريق الإداري.
المادة (8) : يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية، وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة. وينشأ في كل مجلس محلي يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسة جنيهات. وللمجلس المحلي أن يكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي يحددها له وإلا قام المجلس بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ويجوز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة، وتنقضي الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشاً بالنسبة للمارة وخمسين قرشاًَ بالنسبة لغيرهم من المخالفين وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
المادة (10) : تسري أحكام هذا القانون في المدن كما تسري في القرى التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (11) : يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الحكم المحلي، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يلغى القانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها، والقانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة، والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن