بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في المحال العامة أو الخاصة أو في المنازل أو في الحفلات بحالة مؤقتة أو مستديمة إلا بناء على ترخيص سابق من المحافظة أو المديرية، ولا يجوز استعمال هذه المكبرات إلا للأغراض التي صدر الترخيص من أجلها، ولا يجوز بأية حال منح الترخيص إذا كان الغرض من استعمالها إذاعة الإعلانات.
ويجب ألا يستعمل مكبر الصوت إلا في داخل مكان معد لذلك لا يقل مسطحه عن مائتي متر وألا يتجاوز صوته الحاضرين.
ويجوز للمحافظة أو المديرية إلغاء الترخيص في أي وقت إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص.
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص إلى المحافظة أو المديرية الواقع في دائرتها المحل، ويبين فيه الأغراض التي من أجلها يطلب تركيب المكبرات وعلى المحافظة أو المديرية بعد معاينة المكان وأخذ رأي القسم أو المركز المختص أن تجيب بالقبول أو الرفض في خلال ثمانية أيام إن كان الطلب خاصا بمكبرات مستديمة، وفي خلال 24 ساعة إن كان خاصا بمكبرات مؤقتة، وفي حالة القبول يصدر الترخيص مبينا فيه عدد مكبرات الصوت التي يرخص في تركيبها ومدة استعمالها ومواعيده وغير ذلك من الشروط التي ترى المديرية أو المحافظة فرضها محافظة على راحة الجمهور وأمنه.
ويجوز في الأحوال المستعجلة أن يقدم الطلب إلى المركز أو قسم البوليس.
المادة (3) : على أصحاب المحال والمنازل التي يكون بها مكبرات للأصوات وقت العمل بهذا القانون الحصول على ترخيص بها وفقا لأحكامه أو إزالتها خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
المادة (4) : لا يجوز لأصحاب المحال المعدة لتركيب مكبرات الصوت ولا لعمالهم ولا لغيرهم تركيب الأجهزة اللازمة في الأمكنة الموضحة في المادة الأولى إلا بعد التثبت من حصول صاحب الشأن على الترخيص المنصوص عليه في تلك المادة.
المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون، ويجوز فضلا عن ذلك مصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة وإغلاق المحل الذي قام بتركيبها لمدة لا تتجاوز شهرا، وفي حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (6) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر