تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت؛ وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛ وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛ وعلى نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة وإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر. ويصدر المحافظ المختص - قبل الفصل في المخالفة - أمرا بغلق المحل المخالف بالطريق الإداري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد. ويصدر المحافظ المختص - قبل الفصل في المخالفة - أمرا بغلق المحل بالطريق الإداري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على المخالفة بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال. كما يحكم بإزالة الأشغال في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت الجهة الإدارية المختصة. ومع ذلك يصدر المحافظ المختص - قبل الفصل في الدعوى وبعد إعطاء المهلة اللازمة - أمرا بغلق المحل المخالف بالطريق الإداري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفة، وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم بعد صدور أمر الوقف يحكم على المخالف - فضلا عن العقوبات المقررة بهذا القانون - بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ويجوز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتنقضي الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ خمسة جنيهات وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة. ويصدر المحافظ المختص قرارا بغلق المحل الذي يلقي متخلفات أمامه مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر".
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن