تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز إجراء عمل من الأعمال المبيّنة بعد في الطرق والميادين العامة بما في ذلك الأرصفة إلا بترخيص خاص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم: (1) أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو مد أنابيب أو أسلاك أياً كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات لمحطات البنزين أو لغيرها. (2) تعليق لافتات عمودية بأسماء المحال أو أسماء أصحابها أو وضع إعلانات بهذه الطريقة أو وضع أرفف أو حاملات للبضائع أو مظلاّت (تندات) أو سقائف أو غير ذلك من نوع ما ذكر. (3) ترك شيء من الأثاث أو المتاع أو أي منقول آخر خارج المتاجر أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو للتفريغ أو للملك بشرط ألا يكون ذلك عائقاً للمرور. (4) وضع بضائع أو مهمات أو "فترينات" أو مقاعد أو مناضد أو صناديق أو أكشاك أو تخاشيب وبوجه عام مزاحمة المرور بأية كيفية كانت. (5) إشغال الطريق العام أو الأرصفة مؤقتاً بالمعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد. أما إشغال الطرق أو الأرصفة للمآتم فلا يطلب ترخيص من أجله ولا يدفع عنه رسم بشرط أن يترك من عرض الطريق فراغ كاف لمرور السيارات في اتجاه واحد في شوارع الدرجتين الأولى والثانية المشار إليها في اللائحة التنفيذية ولمرور المشاة في الشوارع الأخرى. على أنه فيما يتعلق بأنواع الإشغال المبيّنة في الفقرات 3و 4 و5 يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم قبل منح الترخيص الاتفاق مقدماً مع المدير أو المحافظ أو من يندبه لذلك.
المادة (2) : تبيّن في الرخص المنوه عنها في المادة السابقة الشروط التي يجب على المرخص له اتباعها وتحدد فيها الرسوم التي يلزم تحصيلها وتكون الرخص في جميع الأحوال مؤقتة وشخصية لا يجوز النزول عنها إلا بعد موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم مقابل رسم معين وتعتبر لاغية كل رخصة نزل عنها صاحبها دون موافقة من السلطة المذكورة أو استعملها لغير الغرض الذي أعطيت من أجله أو سمح للغير بالانتفاع بها أو إذا توفي صاحبها على ألا تزيد المدة في حالة الرفض على خمسة عشر يوماً، وللطالب الحق في التظلم كما هو وارد في المادة السابعة.
المادة (3) : يجب أن يشتمل طلب الرخصة أو طلب تجديدها على البيانات الآتية: (أ) اسم الطالب ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته. (ب) الغرض من الاستعمال أو الإشغال ومدته وموقعه ومساحته. ويُحصّل عند تقديم الطلب رسم قدره 200 مليم ولا يُردّ هذا الرسم إلى مقدّم الطلب إلا إذا كان الطلب متعلقاً بإشغال أحد الطرق أو الميادين التي لا يجوز إشغالها طبقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.
المادة (4) : على طالب الترخيص أن يودع مقدماً خزانة السلطة القائمة على أعمال التنظيم تأميناً تقدّره السلطة المذكورة بحسب الأعمال المطلوب الترخيص فيها على ألا يتجاوز ضعف ما هو مقدّم في الطلب. ويبقى هذا التأمين إلى أن تنتهي المدة المرخّص بها ويُخصم منه كل مبلغ يستحق على المرخص له من رسوم أو مصروفات أو غير ذلك متى كانت هذه المبالغ مستحقة عليه بسبب يتعلق بالترخيص أو الأعمال المرخص فيها وما يبقى بعد ذلك يُردّ إلى المرخص له عند انتهاء المدة.
المادة (5) : للسلطة القائمة على أعمال التنظيم رفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب الترخيص بها بحسب مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور ولها عند الاقتضاء لأي سبب من الأسباب المتقدمة أن تنقص من مفعول الرخصة بعد إعطائها أو أن تلغيها ولا تلزم بشيء في هذه الأحوال سوى رد الرسوم المناسبة لما بقى من مدة الإشغال. ويجب على أصحاب الشأن في هذه الحالة إزالة الإشغال في مدى أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغهم ذلك وإلا تولّت السلطة القائمة على أعمال التنظيم إزالتها على نفقتهم.
المادة (6) : على السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تعطي الرخصة أو ترفضها بعد تقديم الطلب ودفع رسم النظر.
المادة (7) : لطالب الرخصة التظلم من القرارات التي تصدرها في هذا الشأن السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى الوزير التابعة له هذه السلطة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ودفع رسم النظر دون أن تتخذ السلطة المذكورة قراراً ما. ويفصل الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليه.
المادة (8) : يعفى من تقديم طلب الرخصة ودفع الرسوم: (1) المصالح العامة عما تجريه من أعمال. (2) شركات المياه والإنارة والنقل المشترك وغيرها من الشركات التي تتولى مرفقاً من المرافق العامة عند إجرائها أعمالاً تتصل بالخدمات التي تضطلع بها ما لم يكن في عقد الالتزام من الشروط أو النصوص ما يخالف ذلك. على أن تبلغ السلطة القائمة على أعمال التنظيم ذلك مقدماً ويكون الإشغال لأقصر مدة ممكنة لإنجاز الأعمال. فإذا لم تقم بإعادة الحالة إلى أصلها بعد إتمام الأعمال كان للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تقوم بها على نفقة الشركة وتُحصّل منها جميع المصروفات الناتجة عن ذلك بالطريق الإداري.
المادة (9) : تقرر أوضاع كل نوع من أنواع الإشغال والرسوم التي تُحصّل عن ذلك في لائحة تنفيذية تصدر بمرسوم.
المادة (10) : يكون لموظفي السلطة القائمة على أعمال التنظيم فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (11) : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بإلزام المخالف بدفع رسوم الرخصة وإزالة المخالفة في ميعاد يُعيّن في الحكم فضلاً عن دفع ضعف رسوم الإشغال المستحقة عن جميع مدة الإشغال. وإذا لم يقم المخالف بإزالة موضوع المخالفة في المدة المحددة في الحكم جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذا التنفيذ على نفقته.
المادة (12) : إذا اتخذت إجراءات قانونية عن مخالفة لأحكام هذا القانون جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إزالة الإشغال بالطرق الإدارية إذا كان من شأنه إعاقة حركة المرور أو مضايقة المارة أو لاعتبارات صحية أو لسبق الحكم على نفس المخالف وتنقل الأشياء الشاغلة للطريق بعد وضع بيان بها إلى محل تعدّه السلطة المذكورة لهذا الغرض. وللمخالف الحق في تسلّم منقولاته في الميعاد الذي تعيّنه تلك السلطة بعد دفع الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام المادة السابقة وجميع المصروفات وإذا تأخر عن الحضور في الميعاد المعيّن كان للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الحق في بيع تلك الأشياء بأية طريقة تراها وخصم الرسوم المستحقة والمصروفات من ثمنها والرجوع عليه عند الاقتضاء بباقي المصروفات.
المادة (13) : جميع أنواع الإشغال السابقة على تاريخ سريان هذا القانون على جهة من الجهات يجب أن تبلغ للسلطة القائمة على أعمال التنظيم خلال شهر من تاريخ سريانه عليها وذلك للحصول على الترخيص اللازم لكل إشغال منها ولم يسبق الترخيص فيه. وكل إشغال لا يبلّغ عنه في الموعد المذكور يجب إزالته في خلال شهر من تاريخ التنبيه على صاحب الشأن فإذا لم يقم بالإزالة تولّتها السلطة القائمة على أعمال التنظيم على نفقته.
المادة (13) : يسري هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية ويجوز سريانه مستقبلاً على المدن أو البلاد الأخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في تلك المدن أو البلاد.
المادة (14) : تلغى لائحة استعمال الأفراد للطرق العامة الصادرة في 31 مايو سنة 1885 وكذا اللائحة الصادرة في 7 يوليه سنة 1923 في شأن استعمال الأفراد للطرق العامة وذلك بالنسبة إلى كل مدينة أو بلدة يصدر قرار من الوزير المختص بسريان هذا القانون عليها ويكون صدور القرار المذكور بعد موافقة الهيئة القائمة على أعمال التنظيم في تلك المدينة أو البلدة.
المادة (15) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ولهم إصدار القرارات اللازمة لذلك ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن