بشأن العمل بفئات رسوم الإعلان الواردة في القرار الوزاري رقم 1692 لسنة 1958 اعتبارا من 26 فبراير سنة 1956.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 277 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور الذي استبدل بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1692 لسنة 1958؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1356 لسنة 1961 بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية المركزية ووزارتي الشئون البلدية والقروية التنفيذيتين بإقليمي الجمهورية إلى وزارة الإسكان والمرافق؛
وعلى المادة 76 من قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعمل بفئات الرسوم الواردة في القرار رقم 1692 لسنة 1958 المشار إليه اعتبارا من 26 من فبراير سنة 1956، ويعفى أصحاب الشأن من دفع المبالغ التي كانت استحقت عليهم بمقتضى القرار رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه زيادة على هذه الفئات.
المادة (2) : يعفى عفوا شاملا عن الأعمال التي تمت خلال الفترة من 26 من فبراير سنة 1956 حتى آخر ديسمبر سنة 1958 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 والقرار رقم 277 لسنة 1956 المشار إليهما ويوقف السير في إجراءات الدعاوى الخاصة بتلك المخالفات ويعتبر أحكام الإدانة الصادرة فيها كأن لم تكن.
المادة (3) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية مسئولية على الدولة، ولا يجوز الاستناد إلى أحكامه لاسترداد المبالغ التي دفعت وفقا للقرار رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر