بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن والقياس والكيل.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل نص البند (ثانيا) من الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن والقياس والكيل النص الآتي:
ثانيا: ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القرارات المنفذة له التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية أو بعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية