بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة والداخلية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 225 لسنة 1955
يسند المشرع إلى إدارة الدمغ والموازيين بوزارة التجارة والصناعة الاختصاص بتنفيذ أحكام القانون 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل.
ولما كانت عملية معايرة عدادات سيارات الأجرة تدخل في اختصاص الإدارة المذكورة تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه، إلا أنه لوحظ أن إدارة المرور بوزارة الداخلية لها الهيمنة على معظم شئون هذه السيارات وتحرير المخالفات لأصحابها.
لذلك رؤى تحقيقا للصالح العام، وتركيزا لمسئوليات الرقابة على سيارات الأجرة أن يعهد إلى إدارة المرور بوزارة الداخلية القيام بتنفيذ أحكام القانون رقم 229 لسنة 1951 وذلك فيما يختص بعدادات سيارات الأجرة.
وقد وافقت وزارة الداخلية على أن يستند إليها هذا الاختصاص وطلبت اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل القانون المذكور.
وقد قامت الوزارة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1951 على الوجه الذي يكفل لوزارة الداخلية "إدارة المرور" القيام بعملية معايرة عدادات سيارات الأجرة تحقيقا للأغراض المشار إليها.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 و5 و6 و10 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 2- تتخذ إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل لديها معايير رسمية للموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل فيما عدا عدادات سيارات الأجرة.
وتتخذ إدارة المرور بوزارة الداخلية معيارا رسميا لعدادات سيارات الأجرة لمعايرة هذه العدادات.
ويكون القرار الصادر بالمعايرة نهائيا".
"مادة 5- تقوم إدارة الموازيين والمقاييس والمكاييل وإدارة المرور بوزارة الداخلية كل فيما يخصه بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل مقابل دفع رسم المعايرة وتدمغ ما تجده صحيحا منها في الحدود المقررة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون وعليها أن تلغي الدمغة إذا وجدت الموازين أو المقاييس أو المكاييل أو الآلات غير صحيحة عند طلب إعادة دمغها.
ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تكون المعايرة بمحله بعد دفع مصروفات الانتقال ورسم المعاينة.
ولوزير التجارة والصناعة والداخلية كل فيما يخصه أن يعين بقرار منه الشروط الواجب توافرها في الموازيين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل الصحيحة وكذلك الأختام التي تدمغ بها".
"مادة 6- تحصل رسوم المعايرة وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من وزيري التجارة والصناعة والداخلية كل فيما يخصه، على ألا تزيد على مثل الرسوم المبينة بذلك الجدول ويحدد رسم المعاينة بقرار من وزير التجارة والصناعة أو وزير الداخلية كل فيما يخصه بشرط ألا يجاوز مائة قرش".
"مادة 10- يكون لمفتشي إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل ولموظفي إدارة المرور الذين يندبهم وزير الداخلية بقرار منه كل في حدود اختصاصه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن التي تستعمل بها الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل أو تعرض فيها للبيع أو تكون محجوزة بقصد البيع ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن ولهم أيضا ضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكام هذا القانون".
المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء