بشأن تعديل القانون رقم 205 لسنة 1951 بشأن السمسرة ببورصة العقود.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 205 لسنة 1951 في شأن السمسرة ببورصة العقود المعدل بالقانون رقم 249 لسنة 1952؛
وعلى القرار بقانون رقم 16 لسنة 1961 بتطبيق النظام المتري في معاملات القطن وبذرة القطن؛
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1955 باللائحة العامة لبورصات العقود؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 205 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 249 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2 - يجب على السمسار ببورصة العقود أن يؤدي إلى وزارة الاقتصاد من السمسرة التي يتقاضاها عن عمليات الشراء والبيع لكل لوط مقداره 10 أطنان من القطن ما يزيد على المبالغ الآتية:
960 قرشا من العميل العادي عن عقد الأقطان طويلة التيلة.
795 قرشا من العميل العادي عن عقد الأقطان متوسطة التيلة.
705 قروش من العضو المنضم عن عقد الأقطان طويلة التيلة.
585 قرشا من العضو المنضم عن عقد الأقطان متوسطة التيلة.
63 قرشا من المياوم عن عقد الأقطان طويلة التيلة.
59 قرشا من المياوم عن عقد الأقطان متوسطة التيلة.
على أنه بالنسبة إلى العمليات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (1) يجب على السمسار أن يؤدي إلى وزارة الاقتصاد ما يزيد فقط على نصف المبالغ الموضحة بالفقرة السابقة".
المادة (2) : يستبدل بالجدول المرافق للقانون رقم 205 لسنة 1951 المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره, على أن التعديلات الواردة بهذا القانون والجدول المرافق لا تسري في شأن العمليات التي تتم على استحقاقات موسم 1960/1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة