بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 205 لسنة 1951 في شأن السمسرة ببورصة العقود.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 205 لسنة 1951 في شأن السمسرة ببورصة العقود.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُضاف إلى المادة (1) من القانون المشار إليه فقرة ثالثة بالنص الآتي:
"وتُخفّض فئات السمسرة إلى النصف في العمليات الآتية:
(أ) عملية شراء وبيع معاً من نوع واحد (النقل).
(ب) عملية شراء وبيع معاً من أنواع مختلفة (الموازنة).
وتعتبر من النوع الأول فيما يتعلّق بالسمسرة عمليات البيع والشراء معاً من عقود استحقاق واحدة إذا عقدت في جلسة واحدة لحساب أحد العملاء وعلى العموم كل عملية شراء تبدأ وتنتهي في الجلسة ذاتها.
ويُقصر الخفض المتقدّم على العملاء العاديين والأعضاء المنضمين ولا يسري على المياومين. ولا يجوز منح هذا الخفض للأعضاء المراسلين إلا بالقدر الذي تسمح به البورصة الأجنبية التابع لها العضو المراسل لأعضاء بورصة الإسكندرية".
المادة (2) : يُضاف إلى المادة (2) من القانون المشار إليه فقرة ثانية بالنص الآتي:
"على أنه بالنسبة إلى العمليات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (1) يجب على السمسار أن يؤدّي إلى وزارة المالية والاقتصاد ما يزيد فقط على نصف المبالغ الموضّحة بالفقرة السابقة".
المادة (3) : يُستبدل بالمادة 3 من القانون المتقدّم ذكره النص الآتي:
"مادة 3- يجب على السمسار أن يُرسل كشفاً من واقع دفاتره موضحاً به عمليات البيع والشراء التي تتم خلال كل أسبوع. وأن يؤدّي إلى وزارة المالية والاقتصاد المبالغ المستحقة لها وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد".
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت