بشأن السمسرة ببورصة العقود.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : تستحق السمسرة عن كل عملية شراء وعن كل عملية بيع طبقاً للفئات الآتية:
عن كل 250 قنطاراً من القطن الطويل التيلة:
| الثمن لغاية 25 ريالا | الثمن من 25 ريالا إلى 30 ريالا | الثمن من 30 ريالا إلى 35 ريالا |
| قرش | قرش | قرش |
العميل العادي | 250 | 315 | 375 |
العضو المنضم | 190 | 235 | 280 |
العضو المراسل | 150 | 190 | 225 |
المياوم | 10 | 15 | 20 |
عن كل 250 قنطاراً من القطن المتوسط التيلة:
| الثمن لغاية 20 ريالا | الثمن من 20 ريالا إلى 25 ريالا | الثمن من 25 ريالا إلى 30 ريالا |
| قرش | قرش | قرش |
العميل العادي | 190 | 250 | 315 |
العضو المنضم | 140 | 190 | 235 |
العضو المراسل | 115 | 150 | 590 |
المياوم | 10 | 15 | 20 |
ويضاف إلى الفئات المتقدمة عن كل زيادة في الثمن لا تجاوز خمسة ريالات مبلغ 60 قرشاً للعميل العادي و45 قرشاً للعضو المنضم و40 قرشاً للعضو المراسل و5 قروش للمياوم.
عن كل 500 أردب بذرة:
| الثمن لغاية 70 قرشا | الثمن من 70 قرشا لغاية 75 قرشا | الثمن من 75 قرشا لغاية 80 قرشا |
| قرش | قرش | قرش |
العميل العادي | 82 | 88 | 94 |
العضو المنضم | 61 | 66 | 71 |
العضو المراسل | 50 | 53 | 57 |
المياوم | 5 | 5 | 5 |
ويضاف إلى الفئات المتقدمة عن كل زيادة في الثمن لا تجاوز خمسة قروش مبلغ خمسة قروش للعميل العادي وأربعة قروش للعضو المنضم وثلاثة قروش بالنسبة إلى العضو المراسل وقرشين بالنسبة إلى المياوم.
المادة (1) : تكون فئات السمسرة المستحقة عن كل عملية شراء أو عملية بيع ببورصة العقود طبقا لما هو مبين بالجدول المرافق لهذا القانون.
ويجوز تعديل تلك القيمة بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية في حدود 30% زيادة أو نقصا.
المادة (2) : يجب على السمسار ببورصة العقود أن يؤدي إلى وزارة المالية من السمسرة التي يتقاضاها عن عمليات الشراء والبيع لكل لوط مقداره 250 قنطارا من القطن ما تزيد على المبالغ الآتية:
975 قرشا من العميل العادي عن عقد الأقطان طويلة التيلة.
795 قرشا من العميل العادي عن عقد الأقطان متوسطة التيلة.
730 قرشا من العضو المنضم عن عقد الأقطان طويلة التيلة.
595 قرشا من العضو المنضم عن عقد الأقطان متوسطة التيلة.
70 قرشا من المياوم عن عقد الأقطان طويلة التيلة.
65 قرشا من المياوم عن عقد الأقطان متوسطة التيلة.
المادة (3) : يجب على السمسار أن يورد المبالغ المستحقة لوزارة المالية إلى أقرب خزانة حكومية وأن يرسل كشفا من واقع دفاتره موضحا به عمليات البيع والشراء التي تتم خلال كل أسبوع وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة (4) : لوزارة المالية أن تتقاضى مباشرة من المدين بالسمسرة المبالغ المستحقة لها ويكون لهذه المبالغ امتياز على أموال المدين يأخذ مرتبة الامتياز المقرر للخزانة العامة على أموال السمسار وفقا للمادة 1139 من القانون المدني.
وتحصل المبالغ المذكورة من السمسار أو المدين بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 والمعدل بالأمرين العاليين الصادرين في 4 نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900.
المادة (5) : يكون لمدير عام مصلحة القطن ووكيله والمراقب العام ومندوبي الحكومة لدى بورصتي العقود والبضاعة الحاضرة ومساعديهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك دخول مكاتب السماسرة والإطلاع على دفاترهم والمستندات والأوراق التي تتصل بعملياتهم.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات كل من أفشى من هؤلاء الموظفين سرا أطلع عليه بحكم وظيفته.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (7) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ولوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان