تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى اللائحة العامة لبورصات العقود المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 23 من أغسطس سنة 1948 والتعديلات التي أدخلت عليها، وعلى المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1952 الخاص بفرض رسم على عمليات البيع والشراء في بورصة العقود، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يعمل باللائحة العامة لبورصات العقود المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : تشمل كل بورصة من بورصات العقود: (1) سماسرة (أعضاء عاملين). (2) أعضاء منضمين. (3) أعضاء مراسلين. وحق الانتخاب مقصور على السماسرة والأعضاء المنضمين ولا يجوز لغيرهم أن ينتخبوا أعضاء في لجنة البورصة أو أن يحضروا الجمعيات العمومية.
المادة (2) : تعتبر بورصات العقود أشخاصاً معنوية عامة وتتولى إدارة أموالها وتكون لها أهلية التقاضي.
المادة (2) : تشكل في كل بورصة من بورصات العقود لجنة من خمسة عشر عضواً سبعة منهم من السماسرة وخمسة من الأعضاء المنضمين وثلاثة يعينهم وزير المالية والاقتصاد لمدة سنتين. وتكون مهمة هذه اللجنة تحقيق حسن سير العمل في البورصة باتخاذ ما تقتضيه الظروف من الإجراءات. وللجنة في هذا الشأن سلطة تأديبية على جميع أعضاء البورصة وعلى الوسطاء والمياومين والمندوبين الرئيسيين الملحقين ببيوت السمسرة وعلى كل شخص مرخص له في دخول المقصورة. وذلك كله وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
المادة (3) : يكون الانتخاب لعضوية لجنة البورصة بطريق الاقتراع السري وبأغلبية الأصوات بمقتضى قوائم تشمل كل منها عدداً من الأسماء مساوياً لعدد الأماكن الخالية في الطائفة التي ينتسب إليها الناخب وإلا كانت باطلة. ولا يجوز انتخاب أحد من غير المرشحين المدرجة أسماؤهم في الكشف الذي تعده اللجنة لكل من طائفتي الأعضاء ويقفل باب الترشيح في 31 من ديسمبر من كل سنة ويعلق الكشف في البورصة ابتداء من 3 من يناير التالي. ويشترط في المرشح الذي يرغب في إدراج اسمه في الكشف أن يزكيه عضوان من الطائفة التي ينتسب إليها وألا يكون قد حكم عليه خلال السنوات الخمس التي سبقت تاريخ إقفال باب الترشيح بأية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية. ويجرى الانتخاب في اجتماع يعقد في الأسبوع الرابع من شهر يناير من كل سنة في موعد تحدده لجنة البورصة. ويرأس الاجتماع رئيس لجنة البورصة يعاونه عضوان تختارهما اللجنة من بين أعضائها ويكون أحدهما من بين السماسرة والآخر من الأعضاء المنضمين. وتقوم هذه اللجنة بفرز الأصوات.
المادة (3) : يبطل العمل بأحكام اللائحة العامة لبورصات العقود المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 23 من أغسطس سنة 1948 والمراسيم المعدلة لها.
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة (4) : كل عضو منتخب في اللجنة تصدر ضده عقوبة بالوقف أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات تسقط عنه حتماً صفة العضوية في اللجنة وتعين اللجنة بدلاً منه عضواً آخرا بالشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و11.
المادة (5) : مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنتخبين سنتان على أنه في أول انتخاب تكون مدة العضوية بالنسبة إلى أربعة من السماسرة واثنين من الأعضاء المنضمين سنة واحدة. وتجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
المادة (6) : يتكون مكتب اللجنة من رئيس ونائب رئيس وسكرتير. وتنعقد اللجنة كل سنة عقب اجتماع الجمعية العمومية مباشرة لانتخاب ثلاثة من بين أعضائها العاملين ليختار وزير المالية والاقتصاد أحدهم رئيساً لها. وتجتمع اللجنة خلال الأسبوعين التاليين من تاريخ صدور القرار بتعيين الرئيس لانتخاب باقي أعضاء مكتبها. وتجوز إعادة انتخاب أعضاء المكتب أما الرئيس فلا يجوز تعيينه أكثر من سنتين متواليتين. ويقوم المكتب بتنظيم أعمال اللجنة والخزانة والإشراف عليها.
المادة (7) : يتولى الرئيس تنفيذ قرارات اللجنة وهو الذي يمثلها أمام القضاء. ويعرض الرئيس على اللجنة كل مسألة تهم البورصة بعد دراستها إذا اقتضى الأمر ذلك. ويرأس جلسات اللجنة ويوقع على محاضرها كما يوقع على جميع العقود والمكاتبات. وعند غياب الرئيس يقوم مقامه في جميع اختصاصاته نائب الرئيس وعند غيابهما أكبر الأعضاء السماسرة سناً.
المادة (8) : يوقع السكرتير محاضر جلسات اللجنة مع الرئيس ويتولى حفظها والإشراف على الخزانة وأقلام الحسابات وتكون جميع محفوظات اللجنة في عهدته وكذلك جميع المستندات الخاصة بالخزانة وبأموال اللجنة كما يعهد إليه بأمانة الصندوق. وتودع هذه الأموال المصرف الذي تختاره لجنة البورصة ولا يجوز سحب أي مبلغ من الأموال المودعة إلا بشيكات موقعة من الرئيس والسكرتير.
المادة (9) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعليه أن يدعوها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك أربعة من أعضائها أو مندوب الحكومة. ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع ثمانية أعضاء على الأقل على أن يكون منهم الرئيس أو من يقوم مقامه. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (10) : تشكل لجنة البورصة في أول جلسة تعقدها بعد كل انتخاب سنوي لجاناً فرعية بقدر ما تستلزمه حاجة العمل وتشكل كل لجنة فرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل. وإذا رئي أن عدد الأعضاء غير كاف لضمان حسن سير العمل في اللجنة الفرعية كان للجنة البورصة أن تكمل تشكيل تلك اللجان بتعيين سماسرة آخرين بشرط أن يكون لأعضاء لجنة البورصة الأغلبية دائماً في كل لجنة فرعية. ويجب أن يكون رئيس اللجنة الفرعية دائما من أعضاء لجنة البورصة. وتقدم كل من اللجان الفرعية تقريرا عن أعمالها إلى لجنة البورصة.
المادة (11) : إذا تغيب عضو أو أكثر من أعضاء لجنة البورصة عن حضور الجلسات مدة تزيد على ثلاثة أشهر بعذر تقبله اللجنة عينت من ينوب عنه مدة تغيبه عن الطائفة التي ينتسب إليها. وكل عضو يتغيب ثلاث جلسات متوالية بغير عذر مقبول يعتبر مستقيلاً وتعلنه لجنة البورصة بذلك. وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو خلو العضوية تختار لجنة البورصة أعضاء بدلاً منهم بالشروط السابقة وذلك للمدة الباقية للسلف.
المادة (12) : يجوز للجنة البورصة في سبيل المحافظة على المصالح الاقتصادية للبلاد إذا ما طرأت ظروف خطيرة استثنائية أو كلما اقتضت الحالة أن تقرر على وجه السرعة: (1) تعيين الحدين الأدنى والأقصى لأسعار البضائع المتعامل عليها في البورصة وفرض هذه الأسعار على المتعاقدين يوماً فيوماً ولمدة لا تزيد على ثلاثة أيام من أيام العمل. (2) وقف جلسات البورصة وحظر كل تعامل لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام من أيام العمل. ولا يجوز تقرير أي من هذين الإجراءين إلا بأغلبية ثلثي أعضاء لجنة البورصة. ويكون تنفيذهما فوراً ما لم يستعمل مندوب الحكومة حق الاعتراض المخول له بمقتضى المادة 83. وعلى مندوب الحكومة إبلاغ وزير المالية والاقتصاد بقرار اللجنة. ومتى قررت لجنة البورصة اتخاذ أحد هذين الإجراءين أو كليهما جاز لها تعيين شروط ومواعيد أذون المعاينة وإرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكز الآجلة. ولوزير المالية والاقتصاد أن يتخذ أيضاً هذه الإجراءات وله كذلك مجاوزة الأجل المنصوص عليه في البندين 1 و2 من هذه المادة. أما عن التصفية الإجبارية للمراكز الآجلة سواء كانت لاستحقاق واحد أو أكثر فيكون إجراؤها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : تكون الجمعية العمومية العادية من أعضاء البورصة العاملين والمنضمين وتنعقد في النصف الأول من شهر فبراير من كل سنة وذلك بعد خمسة أيام على الأقل من إبلاغ الحساب السنوي للأعضاء. وللجنة البورصة أيضاً أن تدعو الجمعية العمومية لانعقاد غير عادي كلما رأت ضرورة لذلك أو بناءً على طلب ربع أعضائها على الأقل. وتكون الدعوة بإعلان يعلق في دار البورصة في اليوم السابق على اليوم المعين للاجتماع على الأقل إلا في حالات الاستعجال فلا يشترط فيها إعلان سابق. ويرأس الجمعية العمومية رئيس لجنة البورصة أو نائبه أو من يقوم مقامهما. ولا تكون المداولات صحيحة إلا إذا حضرها نصف عدد الأعضاء على الأقل لكل من الأعضاء العاملين المنضمين. وإذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب القانوني من الأعضاء دعيت الجمعية لانعقاد تال خلال الثمانية الأيام التالية وتكون مداولاتها في هذا الاجتماع صحيحة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وتفرز أصوات السماسرة والأعضاء المنضمين وتسجل كل منها على حدة. ويحرر محضر الاجتماع، ويبلغ هذا المحضر إلى لجنة البورصة حيث يتلى ويسجل.
المادة (14) : للجمعية العمومية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب لجنة البورصة إبداء رغبات في جميع المسائل التي تتعلق بالبورصة وعلى الأخص فيما يتصل بتعديل اللائحة الداخلية المنصوص عليها في المادة 85 وتعرض التعديلات على وزارة المالية والاقتصاد للتصديق عليها فإذا لم يوافق على مشروع التعديل فلا تجوز إعادة عرض اقتراح آخر به قبل مضي سنة. ولا يجوز أن يتناول التعديل العقود التي بدأ التعامل على استحقاقاتها.
المادة (15) : تشكل لجنة البورصة لجنة القبول طبقاً للمادة 10 وتختص هذه اللجنة بفحص طلبات قبول السماسرة والأعضاء المنضمين والمياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين للتحقق من صحتها. وتستجمع هذه اللجنة إذا ما اقتضى الحال ما يلزمها من معلومات وترفعها مشفوعة برأيها إلى لجنة البورصة. وتجرى امتحاناً باللغة العربية للمتقدمين وذلك للتحقق من توافر المعلومات اللازمة لمزاولة مهنتهم. وتعين لجنة البورصة مواد هذا الامتحان بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد ويجب أن يشتمل الامتحان على وظيفة البورصة وأعمالها وشئون القطن بصفة عامة وأحكام اللائحة الخاصة بها. ولمن رفضت لجنة البورصة قبول طلبه أن يجدده. ولوزير المالية والاقتصاد أن يعفي من الامتحان في الحالات التي يكون فيها الطالب قد شغل وظيفة هامة ذات صلة وثيقة بأعمال بورصة العقود في الحكومة أو في أحد المصارف أو الشركات أو المؤسسات التي تشتغل بشئون القطن.
المادة (16) : على كل من يرغب في قيد اسمه كسمسار أن يقدم طلباً مكتوباً مصحوباً بجميع المستندات اللازمة لإثبات توافر الشروط المطلوبة فيه. ويجب أن يزكيه اثنان من السماسرة المقيدين في البورصة التي يطلب مزاولة العمل فيها.
المادة (17) : يشترط فيمن يقبل سمسارا:ً (1) أن يكون مصرياً بالغاً من العمر 25 سنة كاملة متمتعاً بالأهلية القانونية. (2) ألا يكون قد شهر إفلاسه في مصر أو في الخارج إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في مصر أو في الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة قوانين النقد. (3) أن يكون قد أمضى إحدى مدد التمرين الآتية: (أ) أربع سنوات على الأقل كعضو ببورصة مينا البصل. (ب) سنتين على الأقل كشريك عامل أو وكيل مفوض لأحد السماسرة في بورصة العقود أو مياوم. (ج) سنة على الأقل كشريك عامل أو وكيل مفوض لدى سمسار ببورصة العقود وسنتين لدى سمسار ببورصة الأوراق المالية كشريك عامل أو وكيل مفوض. (د) أربع سنوات على الأقل كوسيط أو مندوب رئيسي لدى سمسار ببورصة العقود. (هـ) سنتين على الأقل كوسيط أو مندوب رئيسي لدى سمسار ببورصة العقود وأربع سنوات ببورصة الأوراق المالية. (و) خمس سنوات على الأقل في وظيفة حكومية أو في مصرف أو شركة أو مؤسسة تشتغل بشئون القطن وتكون أعمالها ذات صلة وثيقة بأعمال البورصة. (4) أن يقيم في المدينة الكائنة بها البورصة التي يرغب قيد اسمه فيها. (5) أن يثبت أن لديه نقداً رأس مال لا يقل عن خمسة عشر ألفاً من الجنيهات عدا رأس المال اللازم لقيد اسمه في بورصة أخرى أو لمزاولة أعمال سمسرة أخرى غير القطن وبذرته. وإذا كان رأس المال مقدماً من شركة توصية وجب على الشريك المتضامن لكي يكون سمساراً أن يكون مالكاً لخمسة آلاف جنيه من رأس المال على الأقل وألا تقل حصته في أرباح بيت السمسرة عن الثلث. وفي حالة اشتراك سمسارين أو أكثر من الشركاء المتضامنين يجب ألا تقل حصة كل منهم في رأس المال عن خمسة آلاف جنيه أيضاً وألا تقل حصتهم في الأرباح عن الثلثين. ويحظر على بيت السمسرة فرداً كان أو شركة أن يكون له من بين شركائه الموصين أكثر من عضوين منضمين. (6) أن يؤدي بنجاح أمام لجنة القبول الامتحان المنصوص عليه في المادة 15.
المادة (18) : تقوم لجنة القبول بتعليق اسم الطالب وأسماء المزكين له لمدة شهر على الأقل في اللوحة المخصصة لذلك في دار البورصة. ويجوز لأعضاء البورصة أن يقدموا خلال هذه المدة إلى هذه اللجنة أو إلى لجنة البورصة جميع الملاحظات التي يرون إبداءها. وللجنة البورصة كذلك أن تجمع كل المعلومات الأخرى التي ترى الحصول عليها. وإذا رأت هذه اللجنة أن المعلومات التي لديها لا تكفي لتكوين رأيها فلها أن تأمر بتعليق الأسماء لمدة شهر آخر.
المادة (19) : تقرر لجنة البورصة بالاقتراع السري قبول المرشح أو رفضه. ولا يكون اجتماع اللجنة للنظر في قبول المرشحين صحيحاً إلا إذا حضره عشرة من أعضائها على الأقل. ويكون قبول المرشح بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون القرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن غير مسببة. وتفصل اللجنة في طلبات القبول مرتين في السنة: الأولى خلال شهري مايو ويونيو، والأخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر. وللجنة عند الضرورة القصوى أن تفصل في طلبات القبول في المواعيد التي تراها.
المادة (20) : إذا رفض طلب المرشح كان له حق التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 80. ويفصل في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم ورئيس اللجنة ومندوب الحكومة.
المادة (21) : يجوز قبول الشركات وكلاء للسمسرة ما عدا الشركات المساهمة أو الشركات محدودة المسئولية. ويجب أن يكون كل شريك متضامن حائزاً للشروط المنصوص عليها في المادة 17، ولا يجوز للشريك أن يعمل في البورصة إلا باسم الشركة ولحسابها. ويجب أن تقدم صورة طبق الأصل من عقد الشركة إلى لجنة البورصة لإيداعها. وكل تعديل في عقد الشركة يجب تقديمه أيضا إلى لجنة البورصة خلال خمسة عشر يوماً للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقيد الشركة بعد التعديل. ويجب على السمسار تسجيل عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه في السجل التجاري. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 71.
المادة (22) : يجوز للسماسرة أن يكون لهم في مصر فروع أو مكاتب فرعية مهمتها إبلاغ المعلومات إلى العملاء وقبول أوامرهم وتبليغها إلى المكتب الرئيسي وذلك بشرطين: (1) أن يثبتوا للجنة أن لديهم عدا رأس المال المطلوب ألفي جنيه عن كل فرع أو مكتب فرعي. (2) أن تدون يومياً في هذه الفروع والمكاتب الفرعية حساباتها كما تدون أيضاً في المكتب الرئيسي. ويدير هذه الفروع والمكاتب الفرعية وكيل مفوض، وتعتبر جزءاً متمما للمكتب الرئيسي وتخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها وعلى الأخص فيما يتعلق بالمراجعات العادية وغير العادية للحسابات. ويحظر على بيوت السمسرة أن يكون لها أكثر من خمسة فروع أو مكاتب فرعية.
المادة (23) : يجب على السمسار فرداً كان أو شركة لكي يبقى مقيداً في قائمة السماسرة أن يظل حائزاً للشروط المقررة وعلى الأخص أحكام المادة 17 وأن يثبت أنه قام بأداء حصة صندوق التأمين وكذا المبالغ المقررة باللائحة الداخلية كرسوم القيد والاشتراكات وغيرها. ويجب أن يكون لدى السمسار نقداً كل المبالغ المطلوبة منه للغير لأي سبب كان.
المادة (24) : يتعين على لجنة البورصة أن تأمر بمراجعة حالة جميع مكاتب السمسرة مرتين على الأقل في السنة للتحقق من وجود رأس المال والمبالغ المطلوبة للغير نقداً بأكملها وذلك علاوة على المراجعات الأخرى غير العادية التي تأمر بإجرائها لجنة البورصة أو اللجنة الفرعية التي تشكل لهذا الغرض. ويقوم بالمراجعة مراقبو الحسابات الذين يختارون من كشف تعده اللجنة في أول كل سنة ويجب أن تشمل المراجعة علاوة على ما تقدم فحص حالة الحسابات التي يجب أن تكون ممسوكة باللغة العربية وبطريقة منظمة طبقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية وأن تكون مستوفاة يومياً بحيث تبين في الحال المركز الحقيقي للسمسار. وإذا لم تكن الحسابات مستوفاة حتى آخر يوم تنذر لجنة البورصة صاحب الشأن باستيفائها خلال 48 ساعة وإلا جاز الحكم عليه بالوقف والغرامة. وتقرر اللجنة ما إذا كان رأس المال والمبالغ المطلوبة للغير موجودة فعلاً ومطابقة لأحكام اللائحة ولها أن تقرر استمرار السمسار في عمله أو وقفه أو شطب اسمه من القائمة. ولا يعتد في حساب رأس المال بالديون المستحقة على المياومين أو الوسطاء التابعين لمكتب السمسرة أو على أي شريك في محل السمسرة. وللجنة أن تعين مقدار المبلغ المكمل لرأس المال أو للمبالغ المستحقة للغير والذي يتعين على السمسار أداؤه نقداً ليظل اسمه مقيداً، وتعين له موعداً لأدائه لا يجاوز 48 ساعة، يمنع السمسار خلالها من العمل في البورصة إلى أن يقوم بأدائه وتصفى مراكزه إذا دعت الحال إلى ذلك بمعرفة لجنة خاصة أو بمعرفة سمسار أو سماسرة تندبهم لجنة البورصة لهذا الغرض وذلك بدون سمسرة. وقرار اللجنة واجب النفاذ رغم أي طعن يقدم من السمسار صاحب الشأن وفقاً لحكم المادة 80.
المادة (25) : إذا بدا للجنة البورصة بناء على المعلومات التي تجمعت لديها أو التي قدمها لها مندوب الحكومة، أن في مركز أحد السماسرة خطراً على البورصة، جاز لها أن تقرر بطريق الاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين إجراء مراجعة غير عادية لحالته ولها بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات أن تستدعي السمسار للمثول أمامها. ويجوز للجنة بعد سماع بيانات السمسار أن تطلب إليه تقديم ضمانات، فإذا رفض تقديمها منع من القيام بعمليات أخرى عدا تصفية المراكز القائمة كما يجوز للجنة أن تقرر وقفه حتى تتحسن حالته وينتفي خطره على السوق. ويجوز لمندوب الحكومة اتخاذ هذه الإجراءات بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد وذلك في حالة ما إذا كان قد تقدم بطلب اتخاذها إلى لجنة البورصة ولم تقره اللجنة على ذلك. وقرار اللجنة أو مندوب الحكومة واجب النفاذ رغم كل طعن يقدم من السمسار صاحب الشأن وفقاً لحكم المادة 80. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يصدر قراراً بتعيين حد أقصى لمركز العميل الواحد لدى بيت السمسرة سواء كان هذا المركز خاصاً بعمليات باتة أو عمليات موازنة.
المادة (26) : يحظر على السمسار أن يكون طرفاً في صفقة أو أن يضارب لحسابه الخاص أو لحساب زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة. كما يحظر عليه أن يشتغل بأعمال تجارية غير أعمال السمسرة بوجه عام أو أن يكون شريكاً متضامناً أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات أو مستشاراً أو خبيراً لها أو مستخدماً بأجر فيها أو في أحد المحال التجارية وأحد المصارف. وكل سمسار يخالف حكماً من أحكام هذه المادة يشطب اسمه حتماً.
المادة (27) : لا يجوز للسمسار إجراء أية عملية من عمليات البيع أو الشراء أو النقل أو الموازنة بالبورصة إذا لم يقم العميل مقدما بدفع تأمين عن كل عملية نقدا أو بكتاب ضمان من أحد المصارف. ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بتعيين مبلغ التأمين بحيث لا يقل عن عشرة في المائة من قيمة كل عملية ولا يجاوز ثلاثين في المائة منها. ويخفض التأمين إلى النصف بالنسبة إلى عمليات النقل والموازنة المحلية. وفي حساب التأمين لا يعتد بما يكون للعميل من فروق خاصة بمركز لم تتم تصفيته. كما لا يجوز للسمسار أن ينقل مركزا يكون التأمين المقرر عليه غير مدفوع بأكمله عند النقل. ويجب أن يقوم العميل بتكملة التأمين متى نقص بمقدار 50% على أساس الأسعار المتعامل عليها، وإذا كان المركز خاصا باستحقاق ليس عليه تعامل يقدر التأمين على أساس أسعار الاستحقاق الذي عليه تعامل مع مراعاة الفروق بين الاستحقاقات وإذا لم يقيم العميل بتكملة التأمين على الوجه المتقدم كان للسمسار بعد إنذاره تلغرافيا الحق في تصفية مركزه بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا من الجلسة التالية بمعرفة لجنة البورصة وعلى السمسار إخطار العميل فورا بالتصفية. ولا يمنع أداء التأمين من إلزام العميل بدفع جميع الفروق المستحقة عن كل تصفية عادية أو غير عادية تكون واجبة الأداء في الموعد المعين للدفع. ويعفى من دفع التأمين الأعضاء المنضمون وحدهم. ولوزير المالية والاقتصاد بناء على اقتراح لجنة البورصة أن يعفي الأعضاء المراسلين من دفع التأمين.
المادة (28) : يجب أن لا يقل عدد المصريين المستخدمين في كل بيت من بيوت السمسرة عن 75% من مجموع المستخدمين وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65% من مجموع الأجور والمرتبات التي يؤديها بيت السمسرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (29) : يجب على كل من يرغب في قيد اسمه في إحدى البورصات بصفة عضو منضم أن يقدم طلباً مكتوباً يزكيه اثنان من أعضاء البورصة التي يطلب قيد اسمه فيها.
المادة (30) : يشترط فيمن يقبل عضواً منضماً: (1) أن يكون عضواً ببورصة مينا البصل. (2) ألا يكون قد شهر إفلاسه في مصر أو في الخارج إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في مصر أو في الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة أحكام قوانين النقد. (3) أن يكون قد مارس تجارة القطن أو بذرة القطن بطريقة مستمرة منتظمة مدة سنتين على الأقل بمتوسط سنوي لا يقل عن عشرة آلاف قنطار قطن أو عشرين ألف إردب بذرة بضاعة حاضرة. ويعتبر حائزاً لهذا الشرط بصفته الشخصية كل شخص عمل كمدير مسئول أو عضو مجلس إدارة منتدب بشركة توافر لها هذا الشرط. (4) أن يكون له مكتب في المدينة التي بها مقر البورصة. (5) أن يثبت أن لديه رأس مال لا يقل عن ثلاثين ألف جنيه. (6) أن يودع في البنك الأهلي أو في أي مصرف آخر تقبله لجنة البورصة تأميناً قدره خمسمائة جنيه مصري نقداً أو من أوراق الحكومة أو كتاب ضمان من مصرف تقبله اللجنة.
المادة (31) : تسري الأحكام الواردة في المادتين 18 و19 في شأن فحص طلبات قبول السماسرة على طلبات قبول الأعضاء المنضمين فيما عدا أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 ويجب ألا تقل مدة التعليق عن خمسة عشر يوماً.
المادة (32) : يجب على العضو المنضم لكي يبقى مقيداً في قائمة الأعضاء المنضمين أن يظل حائزاً للشروط المقررة في المواد السابقة وأن يثبت أنه قام بأداء حصته في صندوق التأمين وكذا المبالغ المقررة باللائحة الداخلية كرسوم القيد والاشتراكات وغيرها. ويجب على العضو المنضم أن يثبت سنوياً للجنة البورصة بإقرار صادر من أحد البنوك أو أحد المحاسبين المقبولين من اللجنة بأن رأس ماله لا يقل عن ثلاثين ألفاً من الجنيهات. ويرخص للعضو المنضم في أن يكون شريكاً موصياً في بيتين من بيوت السمسرة فقط، ويحظر على مديري ومستخدمي العضو المنضم الشريك بالتوصية أن يكونوا شركاء بالتوصية في بيوت السمسرة عموماً. وتطبق أحكام المادة 25 على الأعضاء المنضمين فيما يتصل بمراكزهم ببورصة العقود.
المادة (33) : يجوز للجنة البورصة تكليف واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات المقيدين لديها ولمندوب الحكومة بنفسه أو بواسطة من يختاره حق الإطلاع على دفاتر أعضاء البورصة من سماسرة وأعضاء منضمين للوقوف على ما يكون قد ارتكبوه من مخالفات لأحكام لوائح البورصة والقرارات المنفذة لها. وإذا حال عضو البورصة سمساراً كان أو عضواً منضماً دون إجراء المراجعة والمراقبة أو حاول إخفاء حالته الحقيقية أو قرر أقوالاً غير صحيحة شطب اسمه بقرار تصدره لجنة البورصة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وقرار اللجنة واجب النفاذ رغم أي طعن ولصاحب الشأن أن يستأنف هذا القرار بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 80.
المادة (34) : يجوز أن يقيد كأعضاء مراسلين السماسرة المقيدون في بورصات البضائع الأجنبية التي تجيز للسماسرة الأعضاء في بورصة العقود المصرية قيد أسماؤهم فيها بالصفة ذاتها. وعلى الأعضاء المراسلين عند قيد أسماؤهم في البورصة أداء رسم قيد وقيمة اشتراك مساوية لما تفرضه البورصة الأجنبية على سماسرة البورصة المصرية المقيدة فيها أسماؤهم.
المادة (35) : المياومون هم الأشخاص المقيدون لدى السماسرة وهم يعملون في المقصورة باسمه وتحت مسئوليته ولكن لحسابهم الخاص فقط.
المادة (36) : يشترط في من يقبل مياوما: (1) أن يكون مصرياً بالغاً من العمر خمس وعشرين سنة كاملة متمتعاً بالأهلية القانونية. (2) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في التمرين كمندوب رئيسي أو كوسيط. أو أن يكون قد قضى أربعة سنوات في وظيفة حكومية أو مصرف أو شركة أو مؤسسة تكون أعمالها ذات صلة وثيقة بأعمال البورصة. (3) ألا يكون قد شهر إفلاسه في مصر أو في الخارج إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد حكم عليه بالإدانة في مصر أو في الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة قوانين النقد. (4) أن يقدمه ويزكيه بيت السمسرة الذي يريد قيده لديه. (5) أن يؤدي أمام لجنة القبول الامتحان المنصوص عليه في المادة 15.
المادة (37) : يحظر على المياوم مزاولة أي نشاط تجاري آخر كما يحظر عليه أن يكون له مركز كعميل للسمسار المقيد لديه أو لأي سمسار آخر سواء أكان باسمه أو باسم زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز للسمسار أن يفتح في دفاتره أكثر من حساب واحد لكل مياوم مقيد لديه ولا أن يستخدمه كمندوب رئيسي أو وسيط أو وكيل مفوض لبيت سمسرته وإلا شطب اسمه حتماً. وكل مياوم يطلب أو ينفذ أمراً في البورصة لحساب الغير بما في ذلك السماسرة يشطب اسمه حتماً. وعلى المياوم أن يقيد عملياته فوراً في دفتره (الكرنيه) دون محو أو كشط وكل تغيير استلزمته الضرورة يجب أن يظل معه قيد العملية الأصلية واضحاً ومقروءاً.
المادة (38) : فيما عدا عمليات الموازنة والنقل يجب على المياوم تصفية مراكزه في اليوم الثاني على الأكثر من أيام العمل التالية لليوم الذي تمت فيه الصفقة ويجب أن تتم هذه التصفية حتماً بموجب فاتورة من بيت السمسرة موضحاً فيها قيمة السمسرة. ولا يجوز أن يكون للمياوم في نهاية كل جلسة مراكز في القطن تزيد على المراكز المبينة في اللائحة الداخلية سواء كانت هذه المراكز باتة أم كانت للموازنة أم للنقل. ولا تعتبر عملية موازنة وفقاً لهذه المادة إلا العملية التي تتم في السوق المحلية ولا تدخل فيها كل عملية تغطية في الخارج. وإذا انتهى الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو جاوز مركز المياوم الحد المقرر في الفقرة الثانية وجب على السمسار من تلقاء نفسه عند افتتاح أول جلسة تالية للبورصة أن يصفي المركز الذي لم تتم تصفيته في الموعد المعين أو الجزء من المركز الذي يكون قد جاوز الحد المقرر ويصبح المياوم في هذه الحالة مسئولاً عن السمسرة بأكملها وعن جميع الرسوم المستحقة. وكل مياوم يخالف أحكام هذه المادة يحكم عليه بالوقف عن المخالفة الأولى وبالشطب عن المخالفة الثانية. وعلى السمسار إخطار لجنة البورصة كتابة عما يقع من مخالفات وإلا حكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (39) : يجوز للجنة البورصة ولمندوب الحكومة في أي وقت التحقق بجميع الوسائل مما إذا كان المياوم لا يزال حائزاً للشروط اللازمة لبقاء اسمه مقيداً في القائمة ومما إذا كان يراعي في أعماله أحكام قوانين البورصة ولوائحها ومن ماهية علاقته مع مكتب السمسرة المقيد لديه وتقر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وبالاقتراع السري إبقاء اسم المياوم مقيداً أو شطبه وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تقرر وقف كل مياوم أو شطب اسمه إذا ظهر أن عملياته غير متناسبة أو فيها خطورة على السوق. وقرار اللجنة واجب النفاذ رغم أي طعن قد يقدمه المياوم صاحب الشأن.
المادة (41) : الوسيط هو أداة الاتصال بين العميل والسمسار يتلقى الأوامر من العميل ويبلغها السمسار المقيد لديه. وله الحصول من السمسار على حصة توازي خمسة وعشرين في المائة من السمسرة عن العملية التي تجرى لحساب عضو منضم وخمسة وثلاثين في المائة من السمسرة عن العملية التي تجرى لحساب عميل عادي. والوسيط مسئول أمام السمسار عن جميع العمليات المعقودة بواسطته بنسبة حصته في السمسرة.
المادة (42) : يحظر على الوسيط أن يقوم بأية عملية لحسابه أو أن يكون طرفاً في أية عملية لعميل له أو لعميل آخر من عملاء السمسار المقيد لديه أو يتوسط لدى سمسار آخر وإلا حكم بوقف الوسيط والسمسار عن المخالفة الأولى وبشطب اسمهما عن المخالفة الثانية. كما يحظر على الوسيط أن يقوم بأية عملية لحساب شريك موصي في بيت السمسرة المقيد لديه ولو كان شركة أو عضو مجلس إدارة أو شخصاً ذا مصلحة في الشركة المذكورة أو أن يقوم برد جزء من السمسرة وإلا حكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (43) : يرخص لكل سمسار بعد إخطار لجنة البورصة في تخويل حق التعاقد لوسيط واحد من الوسطاء المقيدين لديه ليوم بتنفيذ أوامر عملائه في المنصورة.
المادة (44) : المندوب الرئيسي هو مستخدم يعمل بأجر عند سمسار مكلف بمعاونته في تنفيذ الأوامر في المقصورة. ولا يجوز له أن يشتغل إلا باسم السمسار الذي يتبعه ولحسابه وتحت مسئوليته.
المادة (45) : يحظر على المندوب الرئيسي أن يعمل لحسابه الخاص بأية حال من الأحوال وإلا حكم بوقفه عن المخالفة الأولى وبالشطب عن المخالفة الثانية. وكل سمسار نفذ أو قبل تنفيذ أمر لحساب مندوب رئيسي تابع لسمسار آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (46) : يشترط فيمن يقبل وسيطاً أو مندوباً رئيسياً: (1) أن يكون مصرياً بالغاً من العمر 21 سنة كاملة متمتعاً بالأهلية القانونية. (2) ألا يكون قد سبق شهر إفلاسه في مصر أو في الخارج إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في مصر أو في الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة قوانين النقد. (3) أن يقدمه ويزكيه بيت السمسرة الذي يرغب في قيده أو إلحاقه لديه. (4) أن يثبت أنه قضى مدة سنتين على الأقل مستخدماً في بيت سمسرة في البورصة. أو أن يثبت أنه قضى مدة ثلاث سنوات في وظيفة حكومية أو في مصرف أو شركة أو مؤسسة تكون أعمالها ذات صلة وثيقة بأعمال البورصة. (5) أن يؤدي بنجاح أمام لجنة القبول الامتحان المنصوص عليه في المادة 15.
المادة (47) : طلب القيد بصفة مياوم أو وسيط أو مندوب رئيس يوقعه المرشح والسمسار الذي يرغب في قيده أو إلحاقه لديه.
المادة (48) : تسري أحكام المادتين 18 و19 على طلبات القيد كمياوم أو وسيط أو مندوب رئيسي وذلك فيما عدا مدة التعليق على اللوحة فتخفض إلى خمسة عشر يوماً. وتحدد اللائحة الداخلية عدد المياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين لدى كل بيت من بيت السمسرة.
المادة (49) : يجب على المياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين لكي يبقوا مقيدين أن يظلوا حائزين للشروط المقررة وأن يثبتوا قيامهم بدفع رسوم القيد والاشتراكات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. كما يجب أن يظلوا مقيدين أو ملحقين لدى السمسار الذي قدمهم إلا إذا كانت لجنة البورصة قد وافقت على نقلهم إلى بيت سمسرة آخر. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الجمع بين عمل الوسيط والمندوب الرئيسي.
المادة (50) : السمسار مسئول بالتضامن مع المياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين التابعين له عن الغرامات التي يحكم بها عليهم.
المادة (51) : يحدد مدى تقلبات الأسعار لكل جلسة بثلاثة ريالات صعوداً أو هبوطاً لاستحقاقات عقدي طويل التيلة ومتوسط التيلة بالنسبة إلى إقفال اليوم السابق. ويرفع هذا التحديد في الثلاثة الأيام التي تسبق موعد كل إصدار لأذون المعاينة عن شهر الاستحقاق الجاري بحيث تترك السوق في هذه الفترة حرة من كل قيد.
المادة (52) : تشكل لجنة البورصة لجنة للأسعار طبقا للمادة 10 وتختص هذه اللجنة بإعداد النشرة الرسمية للأسعار تحت إشراف لجنة البورصة. وتشمل هذه النشرة: (1) أسعار إقفال اليوم السابق. (2) أسعار الفتح والإقفال ومتوسط كل منهما. (3) الأسعار المتتالية للعمليات التي تمت خلال اليوم. وإذا لم تعقد عمليات لاستحقاق شهر معين عند الإقفال يبين في النشرة السعر الاسمي لهذا الاستحقاق على أساس آخر فروق معروفة بالنسبة إلى الاستحقاقات الأخرى. ولا تدون في النشرة أسعار عمليات النقل أو الموازنة ولكن يجب أن يشار دائما في هامش المذكرات التي تثبت هذه العمليات إلى الأساس الذي بنيت عليه وللجنة أن تبين على سبيل العلم الفروق بين الاستحقاقات المختلفة. ولا يجوز التعامل في المقصورة على استحقاقات تمتد إلى أكثر من اثني عشر شهرا أو نشر أسعار لها في النشرة الرسمية.
المادة (53) : ينتهي التعامل وتدون أسعار الإقفال في اللوحة المعدة لذلك عند انتهاء الجلسة. وتقدم المنازعات الخاصة بكل إقفال أو بكل سعر خلال العشرة الدقائق التي تلي تدوين السعر. ويحظر على المياومين الاعتراض على الأسعار المدونة. وينص في اللائحة الداخلية لكل بورصة على القواعد المكملة لهذه الأحكام كما ينص على البيانات التي يجب أن توضع على أساسها النشرة الرسمية للأسعار.
المادة (54) : كل عملية آجلة خاصة بالقطن أو بذرة القطن تعقد بين سمسار وعميل سواء كانت عملية شراء أو بيع أو نقل أو موازنة يجب أن تؤيد بمذكرة عقد على الأنموذج الذي تضعه لجنة البورصة وتكون العملية خاضعة لرسم الدمغة المقرر قانونا.
المادة (55) : كل سمسار يخالف أحكام المادة السابقة يحال إلى مجلس التأديب بناء على طلب رئيس اللجنة أو مندوب الحكومة. ويحكم بغرامة قدرها مائتا جنيه عن المخالفة الأولى تحصلها اللجنة لحساب الحكومة وبالوقف عن المخالفة الثانية وبالشطب من قائمة السماسرة عن المخالفة الثالثة. وقرارات مجلس التأديب في حالة الوقف والشطب قابلة للاستئناف وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 80. ولإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام المادة 54 يجوز لمجلس التأديب أن يجري كل المراجعات التي يراها ضرورية وبخاصة فحص الدفاتر ومستندات حسابات السمسار وسماع الشهود.
المادة (56) : تنشأ غرفة مقاصة تحت إشراف لجنة بورصة العقود وتكون عضويتها إجبارية للسماسرة والأعضاء المنضمين. وينص في اللائحة الداخلية على الأحكام الخاصة بوظيفة غرفة المقاصة وبطريقة إجراء التصفيات أو المقاصات العادية وغير العادية.
المادة (57) : لضمان أداء الفروق التي قد تستحق على أعضاء البورصة لغرفة المقاصة ينشأ الصندوقان الآتيان: (1) صندوق تأمين للسماسرة ويتحتم عليهم الاشتراك فيه ويخصص لضمان أداء الفروق التي قد تستحق عليهم لغرفة المقاصة. (2) صندوق تأمين للأعضاء المنضمين ويتحتم عليهم الاشتراك فيه ويخصص لضمان أداء الفروق التي قد تستحق عليهم لغرفة المقاصة.
المادة (58) : على كل سمسار فردا كان أو شركة أن يدفع من رأس ماله إلى صندوق تأمين السماسرة مبلغ عشرة آلاف جنيه. وعلى كل عضو منضم فردا كان أو شركة أن يدفع من رأس ماله إلى صندوق تأمين الأعضاء المنضمين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
المادة (59) : يزود صندوقا الضمان بما يأتي: (1) الحصة التي يدفعها العضو عند قبوله لمزاولة المهنة. (2) أرباح استثمار أموال كل من الصندوقين المذكورين.
المادة (60) : أموال صندوق التأمين مخصصة فقط لأداء كل فروق قد يعجز العضو المتوقف عن أدائها إلى غرفة المقاصة. ولا يجوز تخصيصها لأي غرض آخر.
المادة (61) : يحصل من الأعضاء المنضمين والعملاء العاديين رسم قدره خمسون مليماً عن كل مائتين وخمسين قنطارا في عمليات الشراء والبيع والتي يعقدها السماسرة لحسابهم وتستخدم هذه الحصيلة لشراء بوليصة للتأمين ضد خطر عدم أداء الفروق التي تستحق لغرفة المقاصة وما يتبقى بعد ذلك يخصص لضمان أداء الفروق التي تستحق لغرفة المقاصة بعد استنفاذ أموال صندوقي التأمين وقيمة البوليصة. وتنظم اللائحة الداخلية طريقة تحصيل هذا الرسم وإجراءات التصرف فيه.
المادة (62) : تحدد لجنة البورصة في بداية كل سنة مقدار حصة السماسرة والأعضاء المنضمين في صندوقي التأمين المخصصين لكل طائفة منهما ويراعى في هذا التحديد حالة كل صندوق في ختام السنة السابقة وعدد أعضائه مهما كان عدد السماسرة أو الشركاء الذين يتألف منهم كل بيت من هذه البيوت. ويعاد تحديد مقدار الحصة عند قبول أو انسحاب بيت السمسرة أو عضو منضم. وعلى كل بيت سمسرة أو عضو منضم جديد أن يؤدي للصندوق عند تقرير قبوله في البورصة مبلغاً معادلاً للحصة المحددة على الوجه المتقدم.
المادة (63) : في حالة انقطاع السمسار أو العضو المنضم عن العمل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الشطب تدفع لجنة البورصة إليه أو إلى المستحقين عنه مقدار حصته في صندوق التأمين. وعلى اللجنة تحديد هذه الحصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو الاستقالة أو الشطب وذلك بعد استقطاع جميع المبالغ التي تكون مطلوبة من العضو للصندوق.
المادة (64) : في حالة ما إذا انخفضت أموال أحد صندوقي التامين بنسبة 25% (خمسة وعشرين في المائة) من قيمتها في آخر ميزانية بسبب التوقف يجب على لجنة البورصة أن تفرض رسماً خاصاً قيمته جنيه واحد على كل 250 قنطارا من القطن في عمليات الشراء والبيع يتحمله كل عضو بالبورصة - سمسارا كان أو عضوا منضماً - يكون صندوقه قد تأثر. ويقف تحصيل هذا الرسم عند استكمال رأس مال الصندوق ولا يجوز تحميل العملاء به.
المادة (65) : تشكل لجنة البورصة لجنة لإدارة صندوق التأمين طبقاً للمادة 10 وتعين اختصاصاتها في اللائحة الداخلية.
المادة (66) : إذا أوقف أحد السماسرة أو توقف أو انقطع عن العمل لأي سبب من الأسباب تاركاً مراكز مفتوحة وجب على لجنة البورصة أن تقوم بتصفيتها طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية. وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي، ويكون نافذاً قبل جميع أصحاب الشأن سواء كانوا أعضاء في البورصة أم عملاء. وتعلن اللجنة في البورصة ما يأتي: (1) اسم السمسار. (2) الرصيد المدين به لغرفة المقاصة عن الفروق المستحقة والباقية بدون أداء بعد استنفاد التأمينات المقيدة له. (3) المبالغ المدفوعة عنه من صندوق التأمين الخاص بالسماسرة. وفي حالة وقف العضو المنضم أو توقفه يقوم السماسرة الذين يعملون لحسابه بإبلاغ اللجنة فوراً لتصفية مراكزه. وتعلن اللجنة في البورصة ما يأتي: (1) اسم العضو المنضم. (2) الرصيد المدين به لغرفة المقاصة عن الفروق المستحقة والباقية بدون أداء. (3) المبالغ المدفوعة من صندوق التأمين الخاص بالأعضاء المنضمين.
المادة (67) : كل عضو بورصة ـ سمساراً كان أو عضواً منضماً ـ دفعت عنه فروق من صندوق التأمين يفقد حتماً صفته كعضو في البورصة ولا تجوز إعاده قيده إلا بقرار من لجنة البورصة بعد أداء كل ما هو مدين به للصندوق مضافاً إليه فائدة مقدارها 5% في السنة علاوة على أداء الحصة التي تحددها اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 62. وكل سمسار يجري اتفاقاً يكون الغرض منه أداء فروق عليه أن يخطر اللجنة فوراً وإلا وقعت عليه اللجنة عقوبة الغرامة أو الوقف أو الشطب. وعلى اللجنة أن تتخذ الإجراءات قبل السمسار أو العضو المنضم لتحصيل المبالغ المستحقة عليه لصندوق التأمين.
المادة (68) : تندب لجنة البورصة سنوياً عند تكوين مكتبها خمسة من أعضائها من بينهم الرئيس لتؤلف منهم هيئة التحكيم وتندب في الوقت ذاته خمسة أعضاء احتياطيين ولا يكون إنعقاد هذه الهيئة صحيحاً إلا بحضور الأعضاء الخمسة. وتختص هذه الهيئة بالفصل كحكم مفوض بالصلح في جميع المنازعات التي ترفع إليها باتفاق الطرفين سواء أكانا من أعضاء البورصة أو كان أحدهما عضواً بالبورصة والآخر مياوما أو وسيطاً أو مندوباً رئيسياً أو عميلاً. وللهيئة أن تأمر بأي إجراء تراه منتجاً في التحقيق. ويصدر القرار مسبباً بأغلبية الأصوات. وتعين اللائحة الداخلية الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه ومقدار الرسوم.
المادة (69) : جميع المنازعات التي تقوم في المقصورة والتي تتطلب حلاً سريعاً تعرض على لجنة الأسعار لفض النزاع فوراً. ويصدر المجلس القرار شفوياً في مواجهة المتنازعين ودون إتباع أي إجراءات ويكون غير قابل للطعن ولا يؤثر في أصل الحق موضوع النزاع.
المادة (70) : تعين لجنة البورصة سنوياً عند تكوين هيئة مكتبها ثلاثة من أعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من الأعضاء الثلاثة الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد. ويشكل منهم مجلس التأديب. كما تعين عضوين احتياطيين من طائفتي العضوين الأصليين. ويرأس مجلس التأديب رئيس لجنة البورصة أو من يقوم مقامه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور مندوب الحكومة ولا يكون له صوت معدود في المداولات. ويختص مجلس التأديب بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام قوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التي تمس حسن سير العمل والنظام في البورصة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى ذوي الشأن أو إجابة لطلب لجنة البورصة أو مندوب الحكومة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وتعلن لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. وتنظم اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها أمام مجلس التأديب.
المادة (71) : العقوبات التأديبية هي: (1) الإنذار. (2) الغرامة من جنيه إلى 500 جنيه. (3) الوقف من يوم إلى ثلاثة أشهر. (4) الشطب.
المادة (72) : يعاقب على مخالفة قوانين البورصة بالإنذار أو الغرامة أو الوقف أو بالعقوبتين الأخيرتين معاً. ويعاقب على مخالفة لوائح البورصة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما لم تنص تلك اللوائح على عقوبة أخف. وعند عدم وجود نص خاص يقضي بالشطب لا يجوز الحكم به إلا في حالة العود إلى مخالفة سبق الحكم فيها بالوقف أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
المادة (73) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل سمسار أو وسيط أو مندوب رئيسي سهل المضاربة لموظفي ومستخدمي الحكومة والهيئات العامة والخاصة.
المادة (74) : يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العقوبتين كل سمسار أو مندوب رئيسي أو مياوم عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير في أسعار السوق وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية.
المادة (75) : كل سمسار متوقف لم يقم بإخطار لجنة البورصة فوراً يشطب اسمه ولا يجوز إعاده قيده.
المادة (76) : يعاقب بالإنذار أو الشطب كل عضو في البورصة أو مياوم أو وسيط أو مندوب رئيسي أخل بقواعد الشرف أو بآداب السلوك.
المادة (77) : يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الغرامة كل عضو في البورصة أو مياوم أو وسيط أو مندوب رئيسي أخفى حقيقة مركزه أو شرع في خداع لجنة البورصة أو مندوب الحكومة وذلك بتقديم مستندات غير كاملة أو بيانات غير صحيحة.
المادة (78) : كل عضو في البورصة أو مياوم أو وسيط أو مندوب رئيسي امتنع عن تنفيذ قرار أصدرته لجنة البورصة أو مجلس التأديب أو تهرب من التحقيق الذي يأمر المجلس بإجرائه أو تعمد إخفاء الحقيقة أو تغييرها حكم عليه بالشطب.
المادة (79) : قرارات مجلس التأديب الصادرة بعقوبتي الإنذار والغرامة غير قابلة للطعن. وقراراته القابلة للاستئناف تكون واجبة النفاذ مؤقتا.
المادة (80) : يجوز استئناف القرارات الصادرة بالشطب والوقف أمام لجنة تنعقد بالإسكندرية وتشكل بقرار من وزير المالية والاقتصاد على الوجه التالي: (1) مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد رئيساً (2) سمسار من أعضاء لجنة البورصة عضوا (3) عضو منضم من أعضاء لجنة البورصة عضوا ويشترط ألا يكونوا قد اشتركوا في إصدار القرار المستأنف. وإذا كان عدد أعضاء لجنة البورصة الذين لم يشتركوا في إصدار القرار المستأنف غير كاف لتشكيل لجنة الاستئناف يختار الوزير بدلاً منهما من أعضاء الجمعية العمومية الذين لا تقل مدة عضويتهم عن عشر سنوات. ويشترك مندوب الحكومة في اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ويرفع الاستئناف خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان القرار المستأنف. ولمندوب الحكومة حق الاستئناف إذا لم يقض بعقوبة الشطب أو الوقف رغم وجوب ذلك.
المادة (81) : تستقطع الغرامات التي يحكم بها على الأعضاء المنضمين من التأمين المودع منهم وتكون لها الأولوية على ما عداها من الديون. وإذا ما نقص التأمين فعلى العضو المنضم تكملته خلال ثلاثة أيام وإلا أوقف عن العمل فإذا لم يقم بالتكملة في مدى خمسة عشر يوماً التالية لوقفه شطبت اللجنة اسمه.
المادة (82) : تعين وزارة المالية والاقتصاد لدى كل بورصة مندوباً أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب ومجلس التحكيم واللجان الفرعية المختلفة. وعند غيابه أو قيام مانع لديه تعين وزارة المالية والاقتصاد من ينوب عنه.
المادة (83) : لمندوب الحكومة عدا الاختصاصات المقررة في اللوائح حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة ولجانها الفرعية إذا صدرت بالمخالفة للقوانين المعمول بها أو للوائح البورصة أو للصالح العام. وكل إجراء يتخذ رغم اعتراض مندوب الحكومة يكون باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.
المادة (84) : تبلغ لجنة البورصة للسلطات المختصة بواسطة مندوب الحكومة كل ما يصل إلى علمها من الجرائم التي يرتكبها أعضاء البورصة أو الوسطاء أو المياومون أو المندوبون الرئيسيون مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات وعلى مندوب الحكومة القيام بالتبليغ أيضاً عن الجرائم التي تصل إلى علمه شخصياً.
المادة (85) : تصدر لكل من بورصات العقود لائحة داخلية بقرار من وزير المالية والاقتصاد وتتناول على الأخص المسائل الآتية: (1) الأحكام الخاصة بالمقصورة. (2) الأحكام الخاصة بلجنة المراقبة. (3) مواعيد العمل وتحديد الأسعار. (4) أيام الأعياد والعطلات الرسمية. (5) فئات السمسرة. (6) الحد الأقصى لمراكز المياومين. (7) إنشاء صندوقين للسماسرة والوسطاء. (8) رسوم القيد والاشتراكات بشرط ألا تجاوز مبلغ ثلاثمائة جنيه. (9) رسوم الشهادات والأوراق وغيرها مما تفرضه لجنة البورصة بشرط ألا تجاوز مبلغ ستة جنيهات. (10) استثمار أموال الإيرادات. (11) انتقال المياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين من بيت سمسرة إلى آخر. (12) الإجراءات أمام هيئة التحكيم ومجلس المنازعات واللجان المختلفة. (13) الإجراءات التي تتبع في حالات الشطب والاستقالة والوفاة والوقف والتوقف والانقطاع. (14) تسديد الفروق. (15) الأحكام الخاصة بالمراجعين. (16) قواعد إصدار أذون المعاينة. (17) غرفة المقاصة. (18) صندوقي تأمين للسماسرة والأعضاء المنضمين. (19) نماذج مذكرات العقود وغيرها من النماذج. (20) إحصاء العمليات اليومية. (21) مصروفات مكتب مندوب الحكومة.
المادة (86) : تحسب المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي.
المادة (87) : يظل صندوق الضمان الحالي قائماً بصفة مؤقتة بقصد استرداد أمواله التي تم التصرف فيها بمقتضى مرسوم 8 مايو سنة 1952. يستمر تحصيل الرسم المقرر بالمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1952. ويحصل أيضاً لصالح هذا الصندوق رسم قدره جنيهان لكل 250 قنطاراً يتحمله السمسار. وحصيلة الرسوم المتقدمة تستخدم أولاً لاستيفاء ديون اتحاد الأعضاء الدائنين المنضمين (أماك) ثم لاسترداد أموال صندوق الضمان. وتخفض هذه الرسوم إلى النصف بالنسبة إلى عمليات النقل والموازنة. وللجنة أن تقوم بتوزيع جزئي على بيوت السمسرة صاحبة الصندوق كلما سمح الدخل بذلك. وبمجرد استرداد السماسرة رأس مالهم طبقاً لميزانية صندوق الضمان في 12 من مايو سنة 1952 يقف تحصيل الرسوم سالفة الذكر ويصفى صندوق الضمان نهائياً.
المادة (88) : استثناء من أحكام البند (5) من المادة 36 يجوز للجنة البورصة قبول الوسطاء والمندوبين الرئيسيين المقيدين في 27 من سبتمبر سنة 1955 كمياومين دون تأدية امتحان جديد.
المادة (89) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 17 والمادة 23 يجوز للسماسرة غير المصريين المقيدين بالبورصة وقت العمل بهذه اللائحة الاستمرار في مزاولة أعمالهم.
المادة (90) : استثناء من أحكام البند (1) من المادتين 36 و46 من هذه اللائحة يجوز للمياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين غير المصريين المقيدين بالبورصة وقت العمل بهذه اللائحة الاستمرار في مزاولة أعمالهم.
المادة (91) : تستمر لجنة البورصة القائمة الآن في أداء وظيفتها ويجرى في الأسبوع الرابع من شهر يناير سنة 1956 انتخاب أعضاء اللجنة طبقاً للمادة (3).
المادة (92) : استثناء من أحكام المادة 28 ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه والقوانين المعدلة له تعفى لمدة سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة بيوت السمسرة من النسبة المقررة للمصريين ومجموع مرتباتهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن