بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1959 بتنظيم بيوع الأقطان الآجلة في الداخل.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1959 بتنظيم بيوع الأقطان الآجلة في الداخل؛
وعلى القرار بقانون رقم 16 لسنة 1961 بتطبيق النظام المتري في معاملات القطن وبذرة القطن؛
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1955 باللائحة العامة لبورصات العقود؛
وعلى ما أرتأه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص البندين ثالثا وخامسا من المادة 1 من القانون رقم 184 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 1:
(ثالثا) ويشترط لصحة أمر القطع على أي تحديد خلال الجلسة أن تكون الكمية المطلوب قطع سعرها قوامها 10 أطنان أو مضاعفاتها, أما الكميات التي تقل عن 10 أطنان أو البواقي بعد 10 أطنان فلا يحق للبائع طلب قطع سعرها إلا على قفل الساعة الواحدة بعد الظهر.
(خامسا) إذا لم يستعمل البائع حقه في قطع السعر أو النقل خلال أيام العمل بالبورصة حتى نهاية الأجل المحدد له بهذا القانون قطع المشتري الكمية المبيعة بالعقد أو الرصيد المتبقي منها دون قطع على دفعات في الأيام الثلاثة التالية مباشرة لانقضاء حق البائع في القطع وذلك متى زادت هذه الكمية عن 10 أطنان, فإن لم تجاوز الكمية هذا القدر أجرى قطع سعرها في أول يوم من الأيام الثلاثة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال يكون القطع على أساس سعر قفل الساعة الواحدة لليوم أو الأيام التي يجرى فيها القطع, فإذا صادف يوم أو أكثر من هذه الأيام يوم عطلة في البورصة أو كانت أسعار القفل محددة بدون تعامل امتد الأجل لقفل اليوم التالي المتعامل على أسعاره".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره, على أن التعديلات الواردة بهذا القانون لا تسري في شأن العمليات التي تتم على استحقاقات موسم 1960/1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة