بشأن تنظيم بيوع الأقطان الآجلة في الداخل.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 بتعديل شروط بيوع الأقطان الآجلة التي يتفق على تحديد أثمانها فيما بعد,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تسري على بيوع الأقطان الآجلة في الداخل الأحكام الآتية:
(أولا) يكون للبائع الحق في قطع السعر في أي يوم من أيام العمل ببورصة العقود بالإسكندرية حتى اليوم السابق لأول الشهر الذي تم البيع على أساس عقده. فإذا كان نهاية الأجل الذي يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود بالإسكندرية أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محددا بأسعار اسمية أو أسعار لا تعامل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له.
(ثانيا) يكون للبائع الحق في قطع السعر على أي من أسعار الساعة أو 11.45 أو 12.15 أو 12.45 أو قفل الساعة الواحدة بعد الظهر.
ويشترط لصحة سريان أمر القطع على تحديد معين أن يصل الأمر للمشتري بالإسكندرية قبل ميعاد هذا التحديد بنصف ساعة على الأقل، فإذا وصل الأمر بعد ذلك أجري القطع على أساس التحديد الذي يليه، وإذا لم يصل الأمر للمشتري قبل نصف ساعة على الأقل من إقفال الساعة الواحدة أجري القطع على أساس سعر الفتح ليوم العمل التالي بالبورصة.
(ثالثا) ويشترط لصحة أمر القطع على أي تحديد خلال الجلسة أن تكون الكمية المطلوب قطع سعرها قوامها 250 قنطارا أو مضاعفاتها. أما الكميات التي تقل عن 250 قنطارا أو البواقي بعد 250 قنطارا فلا يحق للبائع طلب قطع سعرها إلا على قفل الساعة الواحدة بعد الظهر.
(رابعا) يكون للبائع حق النقل من استحقاق إلى استحقاق تال بشرط أن يؤدي السمسرة وكافة المصروفات القانونية لهذا النقل ببورصة العقود بالإسكندرية. ولا يكون للبائع الحق في النقل إلا لمرة واحدة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في العقد.
وفي جميع الأحوال لا يصح أن يجاوز الاستحقاق الأخير المنقول إليه نهاية الموسم الجاري.
وعلى البائع في حالة النقل أن يدفع الفرق إذا كان سعر الشهر البعيد أعلى من القريب، وعلى المشتري أن يدفع له الفرق إذا كان سعر الشهر القريب أعلى من البعيد.
ويلزم لسريان أمر النقل أن يكون سعرا شهري الاستحقاقين متعامل عليهما في البورصة، فإن كان أحدهما غير متعامل عليه يعلق أمر النقل حتى يسري التعامل على الشهرين.
وتسري فيما يتعلق بميعاد وصول أمر النقل والكميات التي يتضمنها الأحكام المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة.
(خامسا) إذا لم يستعمل البائع حقه في قطع السعر أو النقل خلال أيام العمل بالبورصة حتى نهاية الأجل المحدد له بهذا القانون يقطع المشتري الكمية المبيعة بالعقد أو الرصيد المتبقي منها دون قطع على دفعات في الأيام الثلاثة التالية مباشرة لانقضاء حق البائع في القطع وذلك متى زادت هذه الكمية عن 250 قنطارا، فإن لم تجاوز الكمية هذا القدر أجري قطع سعرها في أول يوم من الأيام الثلاثة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال يكون القطع على أساس سعر قفل الساعة الواحدة لليوم أو الأيام التي يجرى فيها القطع، فإذا صادف يوم أو أكثر من هذه الأيام يوم عطلة في البورصة أو كانت أسعار القفل محددة بدون تعامل امتد الأجل لقفل اليوم التالي المتعامل على أسعاره.
المادة (2) : يبطل كل شرط وارد في العقود فيما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة