بشأن تعديل شروط بيوع الأقطان التي يتفق على تحديد أثمانها فيما بعد.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تسري على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد، عدا البيوع التي تجرى في بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية:
(أ) يكون للبائع الحق في تحديد السعر في أي يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذي تم البيع على أساس كونتراتاته.
(ب) إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له.
(ج) يكون للبائع الحق في تحديد السعر على أساس أي سعر من أسعار الساعة 11.45 و12.15 و12.45 أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشتري في موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية في الساعة المبينة في الأمر المذكور.
فإذا لم يصل أمر تحديد السعر في الموعد المذكور أجريَ التحديد على أساس السعر الذي يليه. ويعتبر لاغيا أمر التحديد الذي لا يسلم قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بزمن يسمح بإجراء التغطية المذكورة.
(د) يكون للبائع حق النقل من استحقاق إلى استحقاق تال له بشرط القيام بدفع السمسرة القانونية وعليه في حالة النقل إلى شهر أبعد أن يدفع الفرق إذا كان سعر الشهر البعيد أعلى من القريب وعلى المشتري أن يدفع له الفرق إذا كان سعر الشهر القريب أعلى من البعيد.
(هـ) إذا لم يستعمل البائع حقه في تحديد السعر في خلال أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر. الشهر المتفق عليه أو حقه في النقل إلى شهر آخر يحدد المشتري السعر على مرات ثلاث في أيام 16 و17 و18 من الشهر ويقع التحديد في كل منها على ثلث القطن المبيع ويكون على أساس سعر الساعة الواحدة بعد الظهر في الأيام المذكورة.
فإذا كان واحد أو أكثر من هذه الأيام يوم عطلة في البورصة امتد الأجل بقدر العطلة.
المادة (2) : كل شرط وارد في العقود يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون يعتبر لاغيا ولا يعمل به.
المادة (3) : تسري الأحكام المتقدمة على عقود بيع الأقطان المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون والتي لا يكون قد حدد لها سعر قبل هذا التاريخ.
المادة (4) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر