بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1955 باللائحة العامة لبورصات العقود.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1955 باللائحة العامة لبورصات العقود وعلى القرار بقانون رقم 16 لسنة 1961 بتطبيق النظام المتري في معاملات القطن وبذرة القطن؛
وعلى القرار الوزاري رقم 407 لسنة 1961 بإضافة القطن بنوعيه وبذرة القطن إلى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 229 لسنة 1951؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من البند (3) من المادة 30 والفقرة الأولى من المادة 64 من اللائحة العامة لبورصات العقود الصادرة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 30 بند (3):
(3) أن يكون قد مارس تجارة القطن أو بذرة القطن بطريقة مستمرة منتظمة مدة سنتين على الأقل بمتوسط سنوي لا يقل عن 450 طن قطن أو 2400 طن بذرة بضاعة حاضرة".
"مادة 64 (فقرة أولى):
في حالة ما إذا انخفضت أموال أحد صندوق التأمين بنسبة 25% (خمسة وعشرين في المائة) من قيمتها في آخر ميزانية بسبب التوقف يجب على لجنة البورصة أن تفرض رسما خاصا قيمته جنيه واحد عن كل 10 أطنان من القطن في عمليات الشراء والبيع يتحمله كل عضو بالبورصة ـ سمسارا كان أو عضوا منضما ـ يكون صندوقه قد تأثر".
المادة (2) : تضاف إلى صدر المادة 54 من اللائحة العامة لبورصات العقود فقرة أولى نصها كالآتي:
"تكون وحدة العقد في العمليات الآجلة عشرة أطنان للقطن وستون طنا للبذرة".
المادة (3) : يلغى نص المادة 61 من اللائحة العامة لبورصات العقود.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره، على أن التعديلات الواردة بهذا القانون على المواد 30 و54 و64 من اللائحة العامة لبورصات العقود لا تسري في شأن العمليات التي تتم على استحقاقات موسم 1960/1961,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة