بشأن تعديل القانون رقم 59 لسنة 1957 بفرض رسم لاسترداد المبالغ السابق للجنة القطن المصرية إقراضها للجنة بورصة عقود القطن خلال فترة تعطيلها.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1975 بفرض رسم لاسترداد المبالغ السابق للجنة القطن المصرية إقراضها للجنة بورصة عقود القطن خلال فترة تعطيلها وعلى القرار بقانون رقم 16 لسنة 1961 بتطبيق النظام المتري في معاملات القطن وبذرة القطن؛
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1955 باللائحة العامة لبورصات العقود؛
وعلى القرار الوزاري رقم 407 لسنة 1961 بإضافة القطن بنوعيه وبذرة القطن إلى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 239 لسنة 1951؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي:
"يفرض رسم يؤدى على ما يشترى أو يباع من القطن ببورصة عقود القطن بالإسكندرية على الوجه الآتي:
450 ( أربعمائة وخمسون مليماً) يؤديها السمسار عن كل 10 أطنان تشترى أو تباع من القطن طويل التيلة.
350 (ثلاثمائة وخمسون مليماً) يؤديها السمسار عن كل 10 أطنان تشترى أو تباع من القطن متوسط التيلة.
90 (تسعون مليماً) يؤديها الوسيط أو المياوم عن كل 10 أطنان تشترى أو تباع من القطن طويل التيلة.
45 (خمسة وأربعون مليماً) يؤديها الوسيط أو المياوم عن كل 10 أطنان تشترى أو تباع من القطن متوسط التيلة".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره, على أن التعديل الوارد بهذا القانون على المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1957 المشار إليه لا يسري في شأن العمليات التي تتم على استحقاقات موسم 1960/1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية