بشأن تعديل الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 87 من اللائحة العامة لبورصات العقود.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1955 باللائحة العامة لبورصات العقود،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 87 من اللائحة العامة لبورصات العقود النص الآتي:
"(فقرة 4) وحصيلة الرسوم المتقدمة تستخدم أولا لاستيفاء ديوان اتحاد الأعضاء الدائنين المنضمين (أماك) ثم لاسترداد أموال صندوق الضمان ورد الرسم المحصل طبقا للفقرة الثالثة من السماسرة المقيدين بالبورصة بعد تاريخ 8 مايو سنة 1952".
"(فقرة 6) وللجنة أن تقوم بتوزيع جزئي على بيوت السمسرة صاحبة الحق في صندوق الضمان، وكذلك السماسرة المقيدين بالبورصة بعد تاريخ 8 مايو سنة 1952، بنسبة واحدة كلما سمح الدخل بذلك".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة