بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من اللائحة العامة لبورصات العقود.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1955 اللائحة العامة لبورصات العقود والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 238 لسنة 1956
نصت المادة 27 من اللائحة العامة لبورصات العقود الصادرة بمقتضى القانون رقم 415 لسنة 1955 على أنه لا يجوز للسمسار إجراء أية عملية من عمليات البيع أو الشراء أو النقل أو الموازنة بالبورصة إذا لم يقم العميل مقدماً بدفع تأمين عن كل عملية نقداً أو بكتاب ضمان من أحد المصارف ويصدر وزير المالية والاقتصاد قراراً بتعيين مبلغ التأمين بحيث لا يقل عن عشرة في المائة من قيمة كل عملية ولا يجاوز ثلاثين في المائة منها.
وقد نص في المادة ذاتها على إعفاء الأعضاء المنضمين وحدهم من دفع التأمين.
ولما كانت ظروف التعامل في بورصة العقود قد تقتضي في بعض الأحيان إلزام العضو المنضم دفع التأمين المشار إليه في المادة 27 من اللائحة العامة لبورصات العقود فإن وزارة المالية والاقتصاد ترى إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تجيز عند الاقتضاء عدم إعفاء الأعضاء المنضمين من دفع التأمين، وذلك بموجب قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد بعد العرض على مجلس الوزراء.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق, وتتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة من المادة 27 من اللائحة العامة لبورصات العقود المشار إليها ويكون نصها كالآتي:
"ويجوز لوزير المالية والاقتصاد عند الاقتضاء - بعد العرض على مجلس الوزراء - أن يصدر قراراً بعدم إعفاء الأعضاء المنضمين من دفع التأمين".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين