بشأن سريان التعديلات التي يجريها وزير الاقتصاد باللائحتين الداخليتين لبورصتي العقود والبضاعة الحاضرة، على العقود التي بدأ التعامل على استحقاقاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1955 باللائحة العامة لبورصات العقود؛
وعلى المرسوم الصادر في 30 نوفمبر سنة 1953 باللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة ميناء البصل)؛
وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 1955 باللائحة الداخلية لبورصات العقود؛
وعلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 1955 باللائحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة ميناء البصل)؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 14 من اللائحة العامة لبورصات العقود والمادة 20 من اللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن المشار إليهما, يخول وزير الاقتصاد في أن يجري باللائحتين الداخليتين لبورصتي العقود والبضاعة الحاضرة التعديلات التي تسري على العقود التي بدأ التعامل على استحقاقاتها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة