بشأن تعديل القانون رقم 417 لسنة 1955 بفرض رسم حليج على القطن.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 417 لسنة 1955 بفرض رسم حليج على القطن والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار بقانون رقم 16 لسنة 1961 بتطبيق النظام المتري في معاملات القطن وبذرة القطن؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 407 لسنة 1961 بإضافة القطن بنوعيه الزهر والشعر وبذرة القطن إلى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 229 لسنة 1951؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 417 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- يفرض على الأقطان التي يتم حلجها رسم حليج بواقع 900 مليم عن كل 100 كيلوجرام من القطن الشعر من أصناف الكرنك والمنوفي والجيزة 45, و450 مليما عن كل 100 كيلوجرام من الأصناف الأخرى بما فيها الاسكارتو".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري اعتبارا من أول أغسطس سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة